responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 41
الإجماع [1]، ذكراً كان أو انثى، حرّاً كان أو عبداً [2]. وقد عبّروا عن دار الإسلام أيضاً بتبعيّة الدار [3].
وقبل ذكر أدلّتهم نشير إلى أنّ كلماتهم اختلفت في المقصود من دار الإسلام هنا:
فمنهم من عرّفها بأنّها التي خطّها المسلمون وبناها كبغداد والبصرة، أو فتحوها كبلاد الشام [4].
ومنهم من عرّفها بأنّها التي نفذ فيها حكم الإسلام ولم يكن فيها كافر إلّا معاهد» .
مع أنّه لا ثمرة- كما ذكر المحقّق النجفي- لهذا الاختلاف بعد خلوّ الأخبار من هذا التعبير، واعتراف الجميع بكفاية وجود مسلم واحد قابل للاستيلاد في دار الكفر [6].
ومن هنا ذكر بعضهم أنّ دار الإسلام تختلف من هذه الناحية عن سوق المسلمين التي لا تجري أحكامها إلّاإذا كان أصل البلد للمسلمين.
قال الشهيد الثاني: «وظاهر هذه التعريفات أنّ المراد من دار الإسلام هنا غير المراد بها في حكمهم بأنّ سوق الإسلام يحكم على لحومه وجلوده بالطهارة... لأنّ المسلم الواحد لا يكفي في ذلك إذا كان أصل البلد للمسلمين، ولا يصدق عليه سوق المسلمين» [7].
(انظر: دار الإسلام، لقيط)
وعلى أيّة حال فقد استدلّ الفقهاء على إسلام اللقيط المذكور- مضافاً إلى الإجماع الذي قيل: إنّه مدركيّ لا يعوّل عليه [8]- بالأدلّة التالية التي أخضعها المتأخّرون كلّها للنقد والتفنيد:
الأوّل [9]: قوله تعالى: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ‌
[1] مستمسك العروة 4: 70. وانظر: جواهر الكلام 38: 187. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 90.
[2] الحدائق 10: 381.
[3] جامع المقاصد 6: 122.
[4] المبسوط 3: 180. التذكرة 17: 350.
[5] الدروس 3: 78. وانظر: التحفة السنية 3: 63.
[6] انظر: جواهر الكلام 38: 186.
[7] المسالك 12: 476- 477.
[8] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 90.
[9] جواهر الكلام 38: 187. مستمسك العروة 4: 70. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 91.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست