responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 335
وللأصل الموضوعي إطلاق ثالث وهو الأمر المتفق عليه بين طرفين متنازعين مسلّم عندهما ينطلقان منه في خلافهما وجدالهما، ويعبّر عنه بالاصول الموضوعة، وهو اصطلاح منطقي بحسب أصله جرى استخدامه في كلماتهم أحياناً.
إلى غير ذلك من تنويعات الاصول عندهم.
ثالثاً- الأصل في علم الفقه‌:
تحدّث الفقهاء عن اصول كثيرة في ثنايا أبحاثهم الفقهية وبعض هذه الاصول تعدّ اصولًا عملية، ومن صغريات مثل أصل الاستصحاب، وبعضها الآخر عبارة عن أحكام وقواعد اجتهادية. ونشير هنا- فقط- إلى أبرزها:
1- أصالة الطهارة:
والمقصود منها حكم الشارع بالطهارة الظاهرية في كل شي‌ء يمسّ الطهارة والنجاسة في حالات الشكّ، بقطع النظر عن كون متعلّق الشكّ هو الحكم أو الموضوع أو قل: سواء كان الشكّ بنحو الشبهة الحكمية أو كان بنحو الشبهة الموضوعية، فلو وقع الشكّ في نجاسة الكتابي وطهارته فإنّ أصالة الطهارة تقتضي الحكم بالطهارة الظاهرية، وهكذا لو وقع الشكّ في خمرية هذا المائع فيكون نجساً أو عدم خمريته فيكون طاهراً، فأصالة الطهارة تقتضي الحكم بطهارة هذا المائع المشكوك الخمرية» .
والتفصيل في محلّه لا سيما من ناحية ثبوت أصالة الطهارة عند الشك الحكمي.
(انظر: طهارة)
2- أصالة عدم الغفلة (أصالة الانتباه):
والمراد بها أنّ الإنسان بطبيعته يفعل ما يفعل أو يقول ما يقول عن انتباه والتفات، ولذا استقرّ البناء من العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة؛ إذ يعدّون احتمال الغفلة والسهو خلاف طبيعة الإنسان (2).
ويعدّ أصل عدم الغفلة من مصادر القاعدتين المعروفتين (الفراغ والتجاوز) عند بعض الفقهاء، ويجري لتصحيح عمل‌ (1) انظر: العناوين 1: 482- 499.
(2) انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 161. مصباح الاصول 2: 120.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست