responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 336
الشخص عند الشكّ في صحّته أو وجوده، والتي قد يعبّر عنها بأصالة الصحّة في عمل الإنسان نفسه مقابل أصالة الصحّة في عمل الغير.
وإليها ترجع أصالة عدم الخطأ.
(انظر: تجاوز، فراغ)
3- أصالة الصحّة في عمل الغير:
الأصل في كلّ عاقل أن لا يرتكب العمل الفاسد وأن لا يأتي إلّابالعمل الصحيح، كما أنّ الأصل في المسلم أن لا يعمل إلّاالصحيح في دينه، تماماً كغيره يعمل الصحيح في عرفه وتقاليده.
وهذا الأصل أصل عقلائي أيّدته الشريعة الإسلامية في الأحاديث الكثيرة المتضمنة لمثل: «احمل أخاك المسلم على أحسن الوجوه، ولا تظنّ به إلّا خيراً» [1].
ويؤيده سيرة المسلمين المستمرّة، فإنّهم لا يفتّشون عن المعاملات الواقعة من المسلم في بيعه وشرائه وإجارته وزواجه وطلاقه ونحوها، سواء كانت مع مسلم أو غيره، بل يبنون على صحّتها ويرتّبون آثار الصحّة عليها أجمع إلّافي مقام الخصومات، فهذا أصل واسع نافع يجري حتى في العبادات والطاعات فضلًا عن العقود والإيقاعات [2].
وهذا التعميم بالنسبة لأصالة الصحّة في عمل الغير يبتني على أن يكون مصدر القاعدة هو بناء العقلاء أو سيرة المسلمين كما هي نظرية جملة من الفقهاء، منهم: الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء [3].
وأمّا بناءً على كون مصدر هذه القاعدة خصوص النصوص- كما اشير إليها- فهي غير ناهضة لإثبات الصحّة في أعمال غير المسلم، فلابدّ من الالتزام فيها بأنّ الأصل في أعمالهم هو الفساد كما يتراءى من بعض الفقهاء الآخرين، منهم المحقّق النجفي [4].
(انظر: إسلام، صحّة)

[1] انظر: الوسائل 12: 302، ب 161 من أحكام العشرة، ح 3.
[2] تحرير المجلّة 1: 218.
[3] تحرير المجلّة 1: 217- 218.
[4] جواهر الكلام 8: 55.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست