responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 334
5- الأصل المؤمّن والمنجّز:
الأصل المؤمّن: هو الأصل الذي يقتضي نفي التكاليف المحتملة، كحرمة التدخين المنفية بأصالة البراءة، وسمّي بذلك لأنّه يؤمّن من العقاب.
والأصل المنجّز: وهو الأصل الذي ينجّز التكاليف المحتملة ويجعلها في ذمّة المكلّف كالاحتياط واستصحاب الوجوب أو الحرمة.
6- الأصل الوجودي والعدمي:
الأصل الوجودي: وهو الأصل الذي يثبت أمراً وجودياً كإثبات عدالة زيد عند الشكّ في بقائها.
بخلاف الأصل العدمي فإنّه ينفي وجود الأمر المشكوك الحدوث كاستصحاب عدم عدالة زيد- مثلًا- عند الشكّ في تلبّسه بها [1]. وتطبيقات الأصل العدمي عندهم كثيرة جداً.
7- الأصل السببي والمسبّبي:
المراد بالأصل السببي الأصل الذي بجريانه ينتفي موضوع الأصل المسبّبي كما في استصحاب طهارة الماء الذي يمنع من جريان استصحاب نجاسة الثوب الذي غسل بهذا الماء، فإنّ الثوب وإن كان مسبوقاً بالنجاسة إلّاأنّه بعد غسله بالماء المحكوم بالطهارة المستصحبة لا يبقى بعد ذلك مجال لاستصحاب النجاسة [2].
وعليه فاستصحاب طهارة الماء أصل سببي، فيما استصحاب نجاسة الثوب أصل مسبّبي.
8- الأصل الحكمي والموضوعي:
والمراد بالأصل الحكمي: خصوص الاصول الجارية في الأحكام الشرعية، مثل: استصحاب الوجوب أو الحرمة.
والمراد بالاصول الموضوعية: خصوص الاصول التي تجري في الموضوعات الخارجية، أي في موضوع القضية، كاستصحاب حياة زيد أو موته ونحوه [3].
نعم، عبّر الشيخ الأنصاري عن الأصل السببي بالأصل الموضوعي أيضاً [4].

[1] انظر: فوائد الاصول 3: 24.
[2] انظر: مصباح الاصول 3: 256.
[3] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 3: 32.
[4] انظر: فرائد الاصول 2: 127. أجود التقريرات 2: 193. مصباح الاصول 2: 310.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست