responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 31
لا يعني عدم إسلامه بعد اعتقاده به [1].
ومنها: عموم ما دلّ على أنّ عمد الصبيّ خطأ [2]، ممّا يعني عدم قبول إسلامه؛ لأنّه في حكم الخطأ» .
واورد عليه بعدم العموم في هذا النوع من الأدلّة، خصوصاً على القول بصحّة أعمال الصبي العباديّة كالصلاة والصوم؛ إذ لا يلتزم أحد بصحّة صيامه إذا أتى ببعض المفطرات، ولا بصحّة صلاته إذا أتى ببعض المبطلات عمداً [4].
فالحديث مجمل من هذه الناحية؛ للقطع بعدم إرادة الإطلاق منه، فلا مناص من حمله على ما ورد في رواية اخرى من أنّ: «عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة» [5]، وذلك في مورد الديات. أو يقال بأنّه ناظر إلى العمد الذي يترتّب عليه شي‌ء على الصبي لا أنّه يترتّب له شي‌ء منه؛ وذلك بدعوى أنّ في الحديث امتناناً، وهو لا يتحقّق في هذه الموارد.
ومنها: الإجماع على نجاسة ولد الكافر [6]، فلو حكم بقبول إسلام المراهق يلزم منه القول بطهارته، وهو خلاف الإجماع.
واورد عليه بأنّ معقد الإجماع الطفل المولود من شخصين كافرين من دون أن يكون معتقداً بالإسلام [7]، لا المراهق الذي هو محلّ بحثنا. ولا أقلّ من عدم إحراز انعقاد إجماعهم على مثله، والإجماع دليل لبّي يؤخذ فيه بالقدر المتيقن.
وكيف كان، فممّا تقدّم من أدلّة الطرفين يظهر وجه تردّد المحقّق [8] والعلّامة [9] الحلّيين في القول بقبول إسلام المراهق.
هذا، وقد ذكر بعضهم أنّه لابدّ من التفريق بين الصبيّ المراهق وأبويه أو غيرهما من أهله؛ لئلّا يستزلّ ويفتتن في‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 67.
[2] الوسائل 29: 400، ب 11 من العاقلة، ح 2.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 235.
[4] مستمسك العروة 2: 125. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 235.
[5] انظر: الوسائل 29: 400، ب 11 من العاقلة، ح 3، و90، ب 36 من القصاص في النفس، ح 2.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 67.
[7] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 67.
[8] الشرائع 3: 70.
[9] القواعد 3: 298.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست