responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 30
واحد من الفقهاء [1]، بل قيل: إنّه أشهر القولين [2].
واستدلّ له بعدّة أدلّة:
منها: عموم أدلّة التبعيّة من الإجماع وغيره [3] كالسيرة والروايات [4] الدالّة على أنّ أولاد الكفّار وآباءهم في النار، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنّة [5].
واجيب عنه بأنّ القدر المتيقّن من الإجماع والسيرة الطفل غير المميّز، أمّا المميّز المظهر للإسلام فلا إجماع ولا سيرة على معاملته معاملة الكفر [6].
وأمّا الروايات فهي لا تنسجم مع مذهب الإماميّة؛ لأنّ كلّ إنسان إنّما يؤاخذ بعمل نفسه حين بلوغه، إن خيراً فخيراً، وإن شرّاً فشرّاً، ليهلك من هلك عن بيّنة، ويحيى من حيّ عن بيّنة [7].
ومنها: عموم ما دلّ على عدم العبرة بعبارات الصبي وتصرّفاته [8]، كحديث رفع القلم [9] الدالّ على ارتفاع القلم عن الصبيّ قبل بلوغه، بل هو كالضروري من الدين [10].
ونوقش بأنّ ظاهر الحديث رفع السيّئات والذنوب عنه برفع الإلزام امتناناً، وليس في إلغاء إسلامه وعدم اعتبار لفظه امتنان أصلًا [11].
ومنها: ما دلّ على اعتبار البلوغ في التكاليف نصّاً وفتوى [12] المؤيّدة بالروايات الدالّة على اعتبار البلوغ في تحقّق الإيمان [13].
واجيب عنه بأنّ عدم كونه مكلّفاً شرعاً
[1] المبسوط 3: 183. المختلف 6: 71- 72. الإيضاح 4: 87. غاية المرام 3: 300. جامع المقاصد 6: 119. المسالك 10: 44. كشف اللثام 9: 136.
[2] عيون الحقائق الناظرة 2: 322.
[3] جواهر الكلام 39: 26، وقد تقدّمت أدلّة التبعيةبأكملها.
[4] الفقيه 3: 491، ح 4739.
[5] انظر: مصباح الفقاهة 3: 237.
[6] مصباح الفقاهة 3: 238.
[7] مصباح الفقاهة 3: 238.
[8] انظر: المسالك 10: 43. كشف اللثام 9: 136.
[9] الوسائل 1: 45، ب 4 من مقدمة العبادات، ح 11.
[10] جواهر الكلام 39: 27.
[11] مستمسك العروة 2: 124. مصباح الفقاهة 3: 240.
[12] المختلف 6: 72. جامع المقاصد 6: 119. المسالك 12: 475. مجمع الفائدة 10: 409. جواهر الكلام 38: 181.
[13] جواهر الكلام 33: 203.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست