responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 32
دينه [1]، وإن صرّح المحقّق النجفي بعدم وجوب ذلك؛ لعدم الدليل عليه [2].
ولابدّ من الإشارة هنا إلى ما يظهر من كلمات بعضهم من تعميم الحكم بإسلام مطلق الصبي المميّز وإن لم يكن مراهقاً [3]؛ ولعلّه لوحدة المناط وجريان أدلّة الطرفين في كلا الموردين، بل احتمل السيّد الحكيم [4] أن يكون ذلك هو مراد الشيخ الطوسي في الخلاف حيث خصّ المراهق بالذكر، فقال: «المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه» [5].
الثاني- العقل:
لا عبرة بإسلام المجنون [6]، وكذا من لا يتأتّى منه القصد كالمدهوش والمغمى عليه والغافل والنائم [7] والساهي، إجماعاً في الثلاثة الأواخر [8].
وأمّا السكران الذي زال تميّزه بحيث لم يعد يميّز الامور، فالمعروف عدم الحكم بإسلامه لو أسلم حال سكره؛ لأصالة بقائه على الكفر، واستحالة تكليفه بعد زوال عقله [9].
وخالف في ذلك الشيخ الطوسي، حيث قال في المبسوط: «السكران متى ارتدّ أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده، وهو الذي يقتضيه مذهبنا» [10]؛ لإلحاقه بالصاحي في كلّ ما هو عليه، كما في الجنايات والقذف والزنا وغيرها [11].
ولم نجد له موافقاً- حتى نفسه حيث عدل عن كلامه في كتاب الخلاف [12]- إلّا ما يظهر من الشهيد الأوّل في الدروس من الميل إليه، حيث قال: «ويمكن حصول ردّته؛ لإلحاقه بالصاحي فيما عليه كقضاء
[1] المبسوط 3: 183. التحرير 4: 451. القواعد 2: 203. الدروس 2: 182. مفتاح الكرامة 6: 109.
[2] جواهر الكلام 38: 183.
[3] العروة الوثقى 1: 285، م 3. مصباح الفقاهة 3: 237.
[4] مستمسك العروة 2: 124.
[5] الخلاف 3: 591، م 20.
[6] القواعد 2: 203. جامع المقاصد 6: 119. المسالك 12: 475. جواهر الكلام 38: 183.
[7] كشف الغطاء 4: 349.
[8] المسالك 15: 33.
[9] الخلاف 5: 504، م 5. الشرائع 4: 185. القواعد 3: 574. الإيضاح 4: 549. المسالك 15: 33. كشف اللثام 10: 660.
[10] المبسوط 5: 419.
[11] كشف اللثام 10: 660. جواهر الكلام 41: 624.
[12] الخلاف 5: 504، م 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست