responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 307
ولعلّ ذلك لصدق عنوان عتق العبد المأخوذ في دليل الكفّارة.
(انظر: كفّارة)
الثاني- في الأحكام غير العبادية : 1- الإصبع الزائد في الأمة عيب:
صرّح الفقهاء بأنّ كلّ ما كان من أصل الخلقة، فزاد أو نقص، فهو عيب، فالزيادة كالإصبع الزائدة، والنقصان كفوات عضو [1].
والمستند في ذلك عقلائي عرفي واضح؛ لصدق نقصان الخلقة بذلك.
(انظر: تجارة، عيب)
2- الأكل بالأصابع:
يستحبّ الأكل بثلاث أصابع أو بمجموعها، ويكره بإصبعين [2]؛ لرواية أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه كان يجلس جلسة العبد، ويضع يده على الأرض، ويأكل بثلاث أصابع، وأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل هكذا، ليس كما يفعل الجبّارون، يأكل أحدهم بإصبعيه» .
وفي مرفوعة عليّ بن محمّد، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يستاك عرضاً، ويأكل هرتاً، والهرت أن يأكل بأصابعه جميعاً [4].
(انظر: أطعمة وأشربة، أكل)
3- لعق الأصابع بعد الأكل:
يستحبّ لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام [5]؛ لرواية حمّاد بن عثمان عنه عليه السلام أيضاً عن أبيه، قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يلعق أصابعه إذا أكل» [6].
ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاماً فمصّ أصابعه التي أكل بها،
[1] الشرائع 2: 36- 37. التحرير 2: 365. المسالك 3: 290. مجمع الفائدة 8: 422- 424. الحدائق 19: 60. الرياض 8: 257. جواهر الكلام 23: 258- 259.
[2] الدروس 3: 35. مستند الشيعة 15: 246. جواهرالكلام 36: 457.
[3] الوسائل 24: 372، ب 68 من آداب المائدة، ح 1.
[4] الكافي 6: 297، ح 5. وانظر: الوسائل 24: 372، ب 68 من آداب المائدة، ح 2.
[5] الدروس 3: 35. المسالك 12: 133. مستند الشيعة 15: 247. جواهر الكلام 36: 449- 450.
[6] الوسائل 24: 371، ب 67 من آداب المائدة، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست