responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 308
قال اللَّه عزّوجلّ: بارك اللَّه فيك» [1].
(انظر: أطعمة وأشربة، أكل)
4- قطع الأصابع في حدّ السرقة:
صرّح الفقهاء بأنّ حدّ السارق هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام، ليتمكّن بهما من غسل وجهه، والاعتماد عليها في الصلاة [2]، وادّعي عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه عليه [3].
والمستند فيه بعض الروايات [4]، كمعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: «تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته...» [5].
(انظر: سرقة، حدّ)
5- حكم الإصبع‌ الزائدة في السرقة:
لو كان للسارق إصبع زائدة خارجة ومتمّيزة عن الأربع تركت ولا يجوز قطعها [6]؛ لعدم الموجب، وإن لم تتميّز يثبت الخيار للحاكم [7].
وأمّا لو كانت الزائدة متّصلة بأحد الأربع، ولم يمكن قطع الأربع إلّابها، ففيه قولان:
الأوّل: أنّ الزائدة تقطع أيضاً؛ إذ لا يمكن الإتيان بالواجب إلّابه، فيجب [8].
الثاني: أنّها لا تقطع، بل تقطع ثلاث أصابع؛ لأنّه لو توقّف تركها على إبقاء إصبع اخرى وجب [9].
(انظر: حدّ، سارق)
6- قصاص الأصابع:
لا إشكال ولا خلاف في أنّ من قطع‌
[1] الوسائل 24: 370، ب 67 من آداب المائدة، ح 2.
[2] الانتصار: 528. النهاية: 717. المراسم: 259. الشرائع 4: 176. القواعد 3: 565. الروضة 9: 283.
[3] جواهر الكلام 41: 528. مباني تكملة المنهاج 1: 302.
[4] انظر: الوسائل 28: 251، ب 4 من حدّ السرقة.
[5] الوسائل 28: 252، ب 4 من حدّ السرقة، ح 4. وانظر: مباني تكملة المنهاج 1: 302. فقه الصادق 25: 502.
[6] مجمع الفائدة 13: 258. جواهر الكلام 41: 530. فقه‌الصادق 25: 502- 503.
[7] جواهر الكلام 41: 530. فقه الصادق 25: 503.
[8] الإرشاد 2: 184. مجمع الفائدة 13: 258.
[9] القواعد 3: 566. الروضة 9: 284. جواهر الكلام 41: 530.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست