23- جعل الإصبع على الأنف عند العطاس:
يستحبّ للعاطس ولمن سمع عطسة الغير- وإن كان في الصلاة- أن يقول:
الحمد للَّه، أو يقول: الحمد للَّه، وصلّى اللَّه على محمّد وآله بعد أن يضع العاطس إصبعه على أنفه [1]؛ لخبر مسمع قال:
عطس أبو عبد اللَّه عليه السلام، فقال: «الحمد للَّه ربّ العالمين»، ثمّ جعل إصبعه على أنفه، فقال: «رغم أنفي للَّهرغماً داخراً» [2].
(انظر: تسميت، صلاة)
24- رمي الجمار بالأصابع:
ذهب مشهور الفقهاء إلى استحباب الرمي خَذَفاً، بل ادّعي أنّه كاد أن يكون إجماعاً، ولم يحك الخلاف فيه إلّاعن السيّد المرتضى [3] وابن إدريس [4] حيث ذهب إلى الوجوب، وكيفيّته: هو أن يضع الحصاة على إبهام يده اليمنى، ويدفعها بظفر السبّابة [5]. (انظر: حجّ، رمي)
25- عدم بطلان الصوم بدخول الإصبع في الفرج:
لا يبطل الصوم بإدخال الصائم إصبعه في أحد فرجي زوجته بدون الإنزال [6]؛ لعدم شمول عنوان الجماع أو إنزال المني عليه، حتى يتحقّق عنوان المفطر.
(انظر: صوم)
26- عتق العبد المقطوع أصابعه في الكفّارة:
ذهب الفقهاء إلى إجزاء عتق عبد نقص بعض أصابعه، ما لم تنقص ماليّته، ولا تخلّ باكتسابه للكفّارة، وادّعي عدم الخلاف عليه [7]. [1]
جواهر الكلام 11: 93- 98. العروة الوثقى 3: 27، م 39. مستمسك العروة 6: 572- 573. مستند العروة (الصلاة) 4: 518- 519. [2] الوسائل 12: 92- 93، ب 62 من أحكام العشرة، ح 3. [3] الانتصار: 260. [4] السرائر 1: 608. [5] المقنعة: 417. المبسوط 1: 495. القواعد 1: 438- 439. الحدائق 17: 23- 25. جواهر الكلام 19: 109- 110. المعتمد في شرح المناسك 5: 189. [6] جواهر الكلام 16: 223. العروة الوثقى 3: 544، م 8. مستمسك العروة 8: 242. مستند العروة (الصوم) 1: 114. [7] المبسوط 4: 598. المسالك 10: 44- 45. الرياض 11: 255- 257. جواهر الكلام 33: 204- 205.