responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 29
الإسلام وتحقّقه بالإقرار بالشهادتين، كقول الإمام الصادق عليه السلام في حديث سماعة: «... الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللَّه، والتصديق برسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس» [1].
فإنّ إطلاق هذا النوع من الأدلّة يشمل الصبي المراهق والمميّز أيضاً، بل قد يكون بعض الأطفال أقوى إيماناً من أكثر البالغين، ومتمكّناً من الاستدلال على وجود الصانع، وإرسال الرسل على نحو لا يتمكّن منه إلّاالخواصّ [2].
ومنها: أنّ الكفر والإسلام أمران واقعيان يصدران من كلّ مسلم وإن لم يكن بالغاً [3].
ومنها: ما ورد في بعض الروايات من أنّ الصبيّ إذا بلغ عشر سنين اقيمت عليه الحدود التامّة، واقتصّ منه، ونفذت وصيّته وعتقه [4].
وهذا النوع من الأحاديث يدلّ على إمضاء أفعال الصبي وأقواله التي منها:
الإتيان بالشهادتين [5].
واورد عليه بأنّه من القياس الذي ليس من مذهبنا [6]، مضافاً إلى شذوذه ومعارضته بما هو أقوى منه من وجوه [7].
وكذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«كلّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه حتى يعرب عنه لسانه إمّا شاكراً أو كفوراً» [8]. وهذا عامّ إلّا ما خرج منه بدليل [9].
واورد على الاستدلال بهاتين الروايتين بأنّهما مرسلتان لم يعمل بهما الفقهاء، وبعدم وضوح دلالتهما على المطلوب [10].
ثانيهما: عدم القبول، وهو مختار غير
[1] الكافي 2: 25، ح 1.
[2] مصباح الفقاهة 3: 237.
[3] مصباح الفقاهة 3: 235.
[4] انظر: الوسائل 19: 211، ب 15 من الوقوف والصدقات، و360، ب 44 من الوصايا.
[5] الخلاف 3: 592، م 20. غاية المرام 3: 300. مجمع الفائدة 10: 410.
[6] جواهر الكلام 33: 203.
[7] جواهر الكلام 41: 609.
[8] انظر: صحيح مسلم 4: 2047، 2048، ح 22، 23.
[9] الخلاف 3: 592، م 20.
[10] انظر: مجمع الفائدة 10: 410. مفتاح الكرامة 6: 109. جواهر الكلام 38: 182.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست