responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 273
النوافل» [1].
وموثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... فكلّ ما فرض اللَّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه، ولو أنّ رجلًا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلًا» [2].
(انظر: زكاة)
ج- الإشهار في قرار الحجر:
يستحبّ للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهر حاله، ويشيع حجره عند الناس؛ ليمتنعوا من معاملته، وتسلم أموالهم عليهم. وإن احتاج في ذلك إلى النداء عليه نادى بذلك؛ ليعرفه الناس» .
وقد صرّح بعض الفقهاء باستحباب إشهار حال المفلّس والمعسر على الحاكم أيضاً [4]، بل ظاهر بعض آخر لزومه؛ ليعرفه الناس بذلك، فلا يعامل إلّامن قد رضي بإسقاط دعواه عليه [5]، وادّعي الإجماع عليه [6].
قال الحلبي: «ويلزم الحاكم إشهار المفلّس؛ ليعرفه الناس بذلك، فلا يعامل إلّا من قد رضي بإسقاط دعواه عليه، وإذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه» [7].
وقال العلّامة الحلّي: «يستحبّ للحاكم الإعلام بالحجر، والنداء على المفلّس، ويُشهد الحاكم عليه بأنّه قد حجر عليه، والإعلان بذلك بحيث لا يستضرّ معاملوه» [8].
(انظر: تشهير، حجر، سفه، مفلّس)
د- الإشهار في عقد النكاح الدائم:
يستحبّ الإعلان والإشهار في النكاح الدائم [9]؛ لأنّه أنقى للتهمة، وأبعد عن الخصومة [10].

[1] الوسائل 9: 310، ب 54 من المستحقّين للزكاة، ح 3.
[2] الوسائل 9: 309، ب 54 من المستحقّين للزكاة، ح 1.
[3] الجامع للشرائع: 360. التذكرة 14: 228. التحرير 2: 538.
[4] القواعد 2: 143. التحرير 2: 507. وانظر: المبسوط 2: 253.
[5] الكافي في الفقه: 341.
[6] الغنية: 250.
[7] الكافي في الفقه: 341.
[8] التذكرة 14: 23.
[9] المقنعة: 497. المسالك 7: 18- 19. كشف اللثام 7: 13. جواهر الكلام 29: 40.
[10] نهاية المرام 1: 40- 41.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست