responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 274
قال الشيخ الطوسي: «النكاح على ثلاثة أضرب: ضرب منها هو النكاح المستدام... ويستحبّ فيه الإعلان والإشهاد عند العقد...» [1].
(انظر: نكاح)
ه- الإشهار في الحدود:
تعرّض الفقهاء للإشهار في باب الحدود تارة بمعنى إجراء الحدّ بمرأى الناس، واخرى بمعنى تشهير الفاعل القبيح، نشير إلى أهمّها فيما يلي:
1- الإشهار في‌ إجراء حدّ الزنى:
ذهب الفقهاء إلى أنّه ينبغي للإمام ومن قام مقامه إذا أراد استيفاء الحدّ أن يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره [2]، وادّعي عدم الخلاف فيه [3]؛ لقوله تعالى:
«وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [4].
ولما روي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام لمّا رجم المرأة المقرّة، ومناداته في الناس حتى اجتمعوا، وعزم عليهم لمّا خرجوا معه، إلى آخر القصّة [5]. وإن كان فعله عليه السلام‌
[1] النهاية: 450.
[2] المهذب 2: 528. السرائر 3: 453. الشرائع 4: 157. المسالك 14: 386- 387. جواهر الكلام 41: 353. الدرّ المنضود 1: 425.
[3] جواهر الكلام 41: 353.
[4] النور: 2.
[5] الوسائل 28: 55، ب 31 من مقدّمات الحدود، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست