responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 272
1- ما يرجح فيه الإشهار شرعاً:
يتعرّض الفقهاء إلى الأحكام المتعلّقة بالإشهار المطلوب وما يراد منها في مواطن متفرّقة، كالصلاة والزكاة والحجر والنكاح وغيرها، وفيما يلي نشير إليها بترتيب أبواب الفقه:
أ- الإشهار بالأذان:
يستحبّ للرجل الإشهار في الأذان برفع الصوت [1]، وادّعي عدم الخلاف فيه؛ لما فيه من إبلاغ الغائبين، وإقامة شعار المسلمين [2]، ولأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بلالًا به في رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [3]، ولقول الإمام الباقر عليه السلام في صحيح زرارة: «لا يجزؤك من الأذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته، وكلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر، وكان أجرك في ذلك أعظم» [4].
وقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمان: «إذا أذّنت فلا تخفين صوتك؛ فإنّ اللَّه يأجرك مدّ صوتك فيه» [5]. وغير ذلك [6].
(انظر: أذان وإقامة)
ب- الإشهار بالزكاة:
يستحبّ الإشهار في إخراج الزكاة الواجبة؛ فإنّ ذلك مدعاة لترغيب الآخرين في ذلك، وحثّهم عليه [7]؛ فإنّ شيوع أمرٍ ما في الحياة الاجتماعية يحدث انساً به لكلّ فرد وتكسر دونه الحواجز والمعوقات.
والمستند في ذلك خبر ابن بكير عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى:
«إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ» [8] قال:
«يعني الزكاة المفروضة»، قال: قلت:
«وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» [9]، قال: «يعني النافلة، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان‌
[1] المقنعة: 99. المبسوط 1: 143. الدروس 1: 163. جامع المقاصد 2: 186. المنهاج (الحكيم) 1: 209.
[2] جواهر الكلام 9: 108.
[3] الوسائل 5: 411، ب 16 من الأذان والإقامة، ح 7.
[4] الوسائل 5: 410، ب 16 من الأذان والإقامة، ح 2.
[5] الوسائل 5: 410، ب 16 من الأذان والإقامة، ح 5.
[6] الوسائل 5: 412، ب 18 من الأذان والإقامة، ح 1.
[7] الحدائق 22: 275. جواهر الكلام 15: 426.
[8] البقرة: 271.
[9] البقرة: 271.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست