responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 26
إسلام الأخرس:
لا خلاف [1] في كفاية الإشارة [2] المفهمة [3] للأخرس؛ لما دلّ على قيام الإشارة مقام اللفظ لغير القادر عليه [4]، ولما روي أنّ رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه جارية أعجميّة أو خرساء، فقال:
يا رسول اللَّه عليَّ عتق رقبة فهل تجزي عنّي هذه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أين اللَّه؟» فأشارت إلى السماء، ثمّ قال لها:
«من أنا؟» فأشارت إلى أنّه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: «أعتقها فإنّها مؤمنة» [5].
نعم، لو كانت الإشارة غير مفهمة فقد اشترط بعضهم اقترانها بالصلاة لتكون قرينة على إرادة الدخول في الإسلام [6].
ولو أضاف الأخرس إلى الإشارة تحريك اللسان والكتابة كان أولى [7]. هذا كلّه في الأخرس.
وهذا أيضاً خلافٌ بينهم في موارد ترجع بأجمعها إلى وضوح الإعلان والإبراز؛ لهذا نجدهم يفضلون أفضل الأشكال التي توجب الوثوق بتحقق الدخول في الإسلام.
ب- الإبراز الفعلي للإسلام:
أمّا الإسلام بالفعل فيكون بإتيان بعض الأعمال كالصلاة والصوم والاعتكاف والحجّ، لكن تعدّدت الآراء في هذا الموضوع مركّزةً على نموذج الصلاة.
ويبدو أنّ جملةً وافرة من كلماتهم كانت تتمحور حول المرتدّ، في إمكانية جعل الصلاة رجوعاً له وتوبةً عن ارتداده أم لا؟
فمن جهة ذهب المشهور إلى عدم كفاية الصلاة لتحقّق الدخول في الإسلام [8]؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «امرت أن اقاتل الناس حتى‌
[1] جواهر الكلام 33: 201.
[2] القواعد 3: 298. الدروس 2: 182. الروضة 3: 21.
[3] المسالك 10: 40. مشارق الشموس: 431. جواهرالكلام 38: 181. وفي المبسوط (4: 181) عبّر ب «المعقولة».
[4] كشف اللثام 9: 136. جواهر الكلام 33: 201.
[5] المسالك 10: 40. مشارق الشموس: 431. كشف اللثام 9: 136. جواهر الكلام 33: 201. وانظر: تلخيص الحبير 3: 222، ح 1616. كنز العمال 1: 412، ح 1746.
[6] مشارق الشموس: 431. وانظر: المسالك 10: 41.
[7] كشف الغطاء 4: 349.
[8] المعتبر 2: 432. التذكرة 4: 315. المسالك 15: 32.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست