responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 27
يقولوا: لا إله إلّااللَّه» [1]؛ فجعلت كلمة التوحيد هي المعيار في الحكم بالإسلام فيما الصلاة- مثلًا- لم توضع دليلًا عليه [2]، باعتبارها من فروعه وشعائره [3]، لا من مبرزاته ومعلناته؛ وذلك أنّه يمكن صدور الصلاة من الفاعل تقيةً وخوفاً وحذراً [4]، وهو أمرٌ وإن كان محتملًا في النطق بالشهادتين أيضاً إلّاأنّه لمّا جعل الشارع الشهادتين أمارة لإحراز الإسلام، أمكن الاستناد إليهما وعدم الوقوف عند احتمال الخوف والحذر، الأمر غير المتحقق في الصلاة كما قلنا.
وتتأكّد صعوبة اكتشاف الإسلام عبر الصلاة وأمثالها في المرتدّ؛ إذ صلاته لا تعني أنّه عاد إلى الإسلام؛ لإمكان أن يكون قد ارتدّ بإنكار ضروريّ من ضروريات الدين غير الفعل الذي يقوم به الآن، وهو الصلاة، لا سيّما وأنّه قد لا يعتقد بأنّه صار مرتدّاً فيتعامل مع نفسه معاملة المسلم؛ ولهذا فهو يصلّي [5].
ولا فرق في عدم دلالة الصلاة عند هذا الفريق على الإسلام بين إتيانها في دار الحرب أو في دار الإسلام [6]، وإن تردّد العلّامة الحلّي في عدم دلالتها عليه إذا كانت في دار الحرب وصدرت من المرتدّ [7]؛ لعدم ما يبرّر الإتيان بها هناك غير الاعتقاد بالإسلام [8].
ومن جهة ثانية، صرّح بعض الفقهاء بدلالة الصلاة على الإسلام والرجوع عن الكفر إذا كانت هناك قرينة على إتيانها لأجل الإسلام [9]، أو لم تكن هناك قرينة قطعية على عدم الاعتقاد [10]؛ وذلك لشمول إطلاق أو عموم ما دلّ على الحكم بإسلام من نطق بالشهادتين لذلك [11]، على أساس أنّ الصلاة تحتوي على الشهادتين في التشهّد.

[1] الدعائم 2: 402. كنز العمال 1: 89، ح 379.
[2] المسالك 15: 32.
[3] المعتبر 2: 432. المنتهى 6: 202.
[4] المسالك 15: 32.
[5] انظر: مجمع الفائدة 13: 317.
[6] الروض 2: 945. جواهر الكلام 41: 624.
[7] القواعد 3: 574.
[8] المبسوط 5: 332. المسالك 15: 32، وفيه: «ارتفاع التهمة».
[9] مباني تكملة المنهاج 1: 334.
[10] مجمع الفائدة 13: 317.
[11] جواهر الكلام 41: 624.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست