responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 25
مسلم) فقد استقرب بعضهم كفايتهما [1]؛ لدلالتهما عرفاً على منافاة ما هو عليه لما كان عليه من الكفر [2].
واورد عليه بأنّهما غير صريحين في ذلك؛ لاحتمال إرادة الإيمان بامور اخرى غير التوحيد والرسالة [3].
واستظهر بعضهم عدم الاكتفاء بقول:
(نعم) أو (بلى) في جواب من قال:
أتشهد أن لا إله إلّااللَّه محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم؟ [4].
ولو قال: (دين الإسلام حقّ) كان أوضح دلالة على الإسلام من قوله: أنا مؤمن أو مسلم [5].
والذي يفهم من تحليل كلماتهم أنّهم يريدون أن يكون المبرِز كافياً وافياً غير ملتبس ولا مجمل ولا محتمل الوجوه؛ وأنّ هذه الموارد التي تحدّثوا عنها ليست سوى حالات ونماذج لهذه القاعدة العامّة.
ووفقاً لهذه القاعدة، لا توجد لغة خاصّة يفترض إبراز الشهادتين بها؛ ولهذا حكموا بأنّه لو كان الكافر بين قومه الذين يتكلّمون بلغته فبإمكانه أن يعلن عن إسلامه بلغتهم بما يؤدّي معنى الصيغة المعهودة بالعربية أو ما يشابهها [6].
نعم، ذكروا أنّ غير القادر على التلفّظ بسبب عدم معرفته باللغة العربية يُلحق بالأخرس [7]، الأمر الذي يحيله إلى مرحلة الإشارة، وكأنّ نطقه بغير العربية لا فائدة منه.
إلّاأنّ الأرجح أنّهم حكموا بذلك لعدم فهم كلامه في الوسط العربي لو تكلّم في هذا الوسط، وإلّا فمن الواضح أنّ الإبراز بغير اللغة العربية مع فهمها من قبل الآخرين أفضل في‌ الإعلان وأكمل من الإشارة في كثير من الحالات على الأقلّ.

[1] القواعد 3: 576.
[2] كشف اللثام 10: 668.
[3] كشف اللثام 10: 668. جواهر الكلام 41: 631.
[4] كشف الغطاء 4: 349.
[5] كشف اللثام 10: 668.
[6] انظر: كشف الغطاء 4: 347.
[7] المسالك 10: 40.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست