responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 259
الأوّل- الإشهاد في العقود والإيقاعات:
1- في البيع:
يستحبّ الإشهاد على البيع [1]؛ لقوله تعالى: «وَأَشهِدُوا إذا تَبايَعتُم» [2].
وصرّح بعض الفقهاء أنّ الاستحباب هنا إرشادي لا قربي.
قال الشيخ الطوسي: «والمندوب إليه ضربان: ندب قربة، وندب إرشاد، فالقربة صلاة التطوّع وصدقة التطوّع وصوم التطوّع وكلّ عبادة يتطوّع بها، فإنّه لا عوض له بتركها. وأمّا الإرشاد فالإشهاد على البيع فإنّه إذا تركه فقد ترك التحفّظ على عقدٍ لا يستدرك، فإنّه إذا ترك التحفّظ بها حين البيع فمتى كان هناك حدث يفتقر إلى الشهادة لم يستدرك ما فاته» [3].
(انظر: بيع)
2- في الدين:
يستحبّ الإشهاد على الدين [4]؛ لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إِلَى‌ أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ...» [5]، وللمروي عن الإمام الصادق عليه السلام: «أربعة لا يستجاب لهم دعوة: أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة، يقول اللَّه عزوجل: ألم آمرك بالشهادة» [6].
وقد حمل الفقهاء هذه النصوص على الاستحباب لقرائن عديدة ذكروها في محلّها.
(انظر: دين)
3- في الرهن:
ظاهر كلام بعض الفقهاء [7] لزوم الإشهاد على دفع ثمن الرهن إلى المرتهن.
كما ذكروا أنّه إذا كانت العين المرهونة تحتاج إلى النفقة، فإمّا أن يأمر الراهن المرتهن بصرف المال والإنفاق عليها أو يأذن له أو يمتنع من الإذن أو غاب، فإن أمره بالإنفاق أو أذن له أنفق ورجع على الراهن بما غرم، فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم، وإن تعذّر الحاكم أنفق هو بنيّة الرجوع وأشهد عليه [8].
(انظر: رهن)
4- في الوديعة:
الإشهاد في الوديعة تارة يكون على النفقة عليها واخرى عليها نفسها عند ظهور أمارات الموت.
أمّا في الحالة الاولى فقد ذكروا أنّه تحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها، فإن كانت تحتاج إلى النفقة وصرف المال، فإمّا أن يأمر المالك المستودع بصرف المال والإنفاق على الوديعة أو ينهاه أو يطلق:
أ- فإن أمره بالإنفاق أنفق ورجع على المالك.

[1] الشرائع 4: 137. المسالك 14: 261. كفاية الأحكام 2: 774. وانظر: مجمع الفائدة 12: 511.
[2] البقرة: 282.
[3] المبسوط 5: 535.
[4] الحدائق 20: 190.
[5] البقرة: 282.
[6] الوسائل 18: 338، ب 10 من الدين، ح 1.
[7] انظر: جامع المقاصد 5: 125- 128. الروضة 4: 74.
[8] انظر: جامع المقاصد 5: 130. المسالك 4: 41.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست