ويأتي بمعنى طلب أداء الشهادة أيضاً [1]، كما يأتي بمعنى أن يُقتل الرجل في سبيل اللَّه [2].
وعلى الاستعمالين الأولين يطابق معنى الإشهاد، أمّا على الاستعمال الأخير فيكون أجنبياً عنه على المستوى الاصطلاحي.
3- الإعلان:
وهو الجهر والإشهار، والنسبة بين الإشهاد والإعلان هي العموم والخصوص من وجه، فقد يتحقق الإشهاد من دون إعلان للأمر بين الناس، وقد يتحقق الإعلان وينتشر خبر الحدث دون أن يتم الإشهاد عليه لا تحملًا ولا أداءً، وقد يجتمعان.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الإشهاد بحسب ما يضاف إليه ويتعلّق به، فتارةً يكون مستحباً واخرى يكون إلزامياً، كما تُشرط به صحّة بعض الأعمال ووقوعها، وغير ذلك.
ونتعرّض هنا لأنواع وحالات الإشهاد على الشكل التالي: [1] الصحاح 2: 494. لسان العرب 7: 223. المصباحالمنير: 325. القاموس المحيط 1: 588. [2] الصحاح 2: 494. لسان العرب 7: 223. المصباح المنير: 325. القاموس المحيط 1: 588.