responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 260
ب- وإن أطلق توصّل إلى تحصيل الإذن على الإنفاق من المالك أو وكيله، فإن تعذّر رفع أمره إلى الحاكم ليأمره به إن شاء أو يستدين عليه أو يبيع بعضه للنفقة أو ينصب أميناً عليه، وإن تعذّر الحاكم أنفق هو وأشهد عليه، ورجع على المالك مع نيّة الرجوع.
ج- وإن نهى المالك عن الإنفاق فحكمه حكم الفرع الثاني؛ لأنّ نهيه لا يرفع التكليف بحفظ المال المحترم [1].
وهل تكفي نيّة الرجوع من دون إشهاد أم لا؟ فيه أقوال:
الأوّل: أنّها لا تكفي مطلقاً، سواء تمكّن من الإشهاد أو لا [2]؛ لأنّ الإشهاد بمنزلة إذن الحاكم [3].
الثاني: أنّها تكفي مطلقاً؛ لعدم دخل الإشهاد في إثبات شي‌ء في الذمّة، بل إنّما يفيد في إثبات الحقّ، وهو أمر آخر [4].
الثالث: إن تعذّر الإشهاد فتكفي نيّة الرجوع» ، ونسبه المحدّث البحراني إلى ظاهر الأصحاب [6].
وأمّا في الحالة الثانية- وهي ظهور علامات الموت- فيجب الإشهاد على الوديعة إذا ظهرت هذه الأمارات على من عنده وديعة، وادّعي عدم الخلاف فيه؛ حفظاً لحقوق الناس، فإنّه لو لم يشهد عليها تكون من جملة التركة التي تصير إلى الورثة، فإنّهم يستحقّون جميع ما كان في يد الميّت، إلّاأن يقوم دليل على شي‌ء أنّه لم يكن له.
لكنّ هذا مبنيّ على جواز بقائها وديعة عنده مع ظنّ الوفاة، وإلّا وجب ردّ الوديعة على المالك مع الإمكان، ومع عدمه تدفع إلى الحاكم، وإن تعذّر تدفع إلى عدول المؤمنين، ومع تعذّر الردّ يجب الإشهاد عليها [7].
(انظر: وديعة)

[1] انظر: المسالك 5: 87. الحدائق 21: 414- 417. جواهر الكلام 27: 109.
[2] انظر: الشرائع 2: 159. القواعد 2: 322.
[3] انظر: جواهر الكلام 27: 81.
[4] جامع المقاصد 7: 383- 384. المسالك 5: 62، 87. جواهر الكلام 27: 81، 109.
[5] التذكرة 16: 192.
[6] الحدائق 21: 415.
[7] انظر: المبسوط 3: 357، 358. المسالك 5: 94- 95. جواهر الكلام 27: 118- 119.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست