responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 257
إشهاد أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الإشهاد: مصدر أشهد، ويأتي بمعنيين:
1- الإحضار وجعل الشخص يشهد شيئاً، فيقال: أشهدني النكاح أو عقد زواجه، أي أحضرني وجعلني اشاهده.
2- جعل شخص شاهداً على أمرٍ، يقال: أشهدته على كذا فشهد عليه، أي صار شاهداً عليه [1].
ض‌ اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء الإشهاد تارة في تحمّل الشهادة وتحميلها، وهو قريب من المعنى الأوّل، ويقصدون به أن يرى الحادثة ويعاينها بحيث يمكنه الشهادة عليها بعد ذلك، ويسمّون ذلك تحمّل الشهادة، فإذا طلب منه شخص أن يفعل ذلك لكي يشهد بعده سمّي إشهاداً أو تحميلًا للشهادة.
واخرى في جعله شاهداً على أمرٍ، وهو المعنى الثاني، فلا يوجد في كلماتهم ما يختلف جذرياً عن المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الشهادة:
الصلة بين الشهادة والإشهاد: أنّ الشهادة أعمّ من الإشهاد؛ إذ قد تكون الشهادة دون سبق إشهاد، وتحصل بطلب أو دونه [2].
والإشهاد: هو طلب تحمّل الشهادة أو أدائها.
2- الاستشهاد:
يأتي بمعنى الإشهاد، أي طلب تحمّل الشهادة [3]، كما في قوله تعالى: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ» [4].

[1] الصحاح 2: 449. لسان العرب 7: 223. وانظر: معجم مقاييس اللغة 3: 221. المصباح المنير: 324. القاموس المحيط 1: 588.
[2] الصحاح 2: 494. لسان العرب 7: 223. المصباح المنير: 325. القاموس المحيط 1: 588.
[3] الصحاح 2: 494. لسان العرب 7: 223. المصباح‌المنير: 325. القاموس المحيط 1: 588.
[4] البقرة: 282.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست