responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 256
التيمّم بغير الأرض من الأشياء المنسحقة الخارجة عن صدق الاسم كالاشنان [1]، بل إجماعاً [2]، مضافاً لانصراف الأدلّة عن ذلك، خصوصاً بعد التفات الذهن إلى عدم جواز التيمّم بأصله [3]. (انظر: تيمّم)
7- الزكاة في الاشنان:
ذكر المحقّق الحلّي استحباب الزكاة في كلّ ما أنبتت الأرض ممّا يكال أو يوزن [4] ومنها: الاشنان عدا ما استثني وهو المشهور [5]، بل نسب [6] إلى الفقهاء حيث جمعوا بين النصوص [7] التي حصرت الزكاة في تسعة أشياء وبين النصوص [8] المتضمّنة لثبوت الزكاة في كلّ ما يكال أو يوزن أو ما أنبتت الأرض عدا ما استثني.
إلّاأنّ بعض الفقهاء [9] أنكر هذا الجمع وحمل الطائفة الثانية على التقيّة.
وما ورد في خبر يونس من أنّه قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الاشنان فيه زكاة؟ فقال: «لا» [10]، يمكن حمله على إرادة نفي الزكاة الواجبة فيبقى العموم حينئذٍ دالّاً على الندب بحاله، ويؤيّده اقتصار الأصحاب على الخضر [11] أي في استثنائهم من الاستحباب. (انظر: زكاة)
8- استعمال المحرم للُاشنان:
ورد في بعض النصوص الأمر بالتصدّق بشي‌ء كفّارة لاستعمال المحرم الاشنان؛ لأنّ الاشنان فيه الطيب، ففي خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له:
الاشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا محرم؟ قال: «... تصدّق بشي‌ء كفّارة للُاشنان الذي غسلت به يدك» [12].
وقد حمل السيد الخوئي الأمر بالتصدّق فيها على الاستحباب في مورد الجهل [13].
(انظر: إحرام)

[1] المبسوط 1: 57. السرائر 1: 138. نهاية الإحكام 1: 199. الحدائق 4: 307. الرياض 2: 299.
[2] جواهر الكلام 5: 132.
[3] مصباح الفقيه 6: 209- 210.
[4] الشرائع 1: 153. المختصر النافع: 78.
[5] مصباح الفقيه 13: 103.
[6] الحدائق 12: 108. الرياض 5: 53.
[7] انظر: الوسائل 9: 53، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة.
[8] انظر: الوسائل 9: 61، 66، ب 9، 11 ممّا تجب فيه‌الزكاة.
[9] الحدائق 12: 108. مصباح الفقيه 13: 104، 108.
[10] الوسائل 9: 68، ب 11 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 8.
[11] جواهر الكلام 15: 72.
[12] الوسائل 12: 456، ب 27 من تروك الإحرام، ح 2.
[13] المعتمد في شرح المناسك 4: 129.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست