responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 255
4- استعمال الاشنان في التطهير:
إذا لم تزل آثار النجاسة بالغسل بعد إزالة عينها فهل يتعيّن له نحو الاشنان أم يتحقّق العسر والمشقة بمجرّد الغسل إذا لم تزل به تلك الآثار؟ كلّ محتمل، والأصل يقتضي الثاني، والاحتياط الأوّل كما صرّح بذلك بعض الفقهاء [1].
وجعل المحقّق النجفي المدار في معرفة اشتباه بعض الأعيان بالألوان، العرف لا عسر الإزالة وعدمها [2].
ومن الواضح هنا أنّ ذكر الفقهاء للُاشنان كان لمجرد المثال لما يساعد على إزالة آثار النجاسة بفاعلية تزيد على مجرّد الماء؛ لهذا لا خصوصية له هنا.
(انظر: إزالة)
5- تنجية الميّت بالاشنان:
ذكر الفقهاء من سنن غسل الميّت أن يغسل فرجه- مع عدم العلم بنجاسته وإلّا وجب- بالاشنان خاصّة [3]؛ ولعلّه لخبر معاوية بن عمّار قال: أمرني أبو عبد اللَّه عليه السلام أن أعصر بطنه ثمّ اوضيه بالاشنان، ثمّ أغسل رأسه بالسدر [4]... أو بإضافة السدر إليه كما قال به بعضهم [5]؛ لرواية الكاهلي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل الميّت، فقال: «استقبل ببطن قدميه القبلة... ثمّ ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات...» [6].
نعم، ورد في بعض الأخبار أنّ الميّت يغسل بالماء والحرض أي الاشنان ثمّ بماء الكافور ثمّ بالماء القراح، كما في خبر أبي العباس- يعني الفضل بن عبد الملك- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [7]. وقد حملها السيّد الخوئي على الاستحباب» .
(انظر: غسل الميّت)
6- التيمّم بالاشنان:
لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز
[1] جامع المقاصد 1: 182. الرياض 2: 392.
[2] جواهر الكلام 6: 201.
[3] المقنعة: 76. الاقتصاد: 385. المراسم: 48. السرائر 1: 162.
[4] الوسائل 2: 484، ب 2 من غسل الميّت، ح 8.
[5] النهاية: 34. المبسوط 1: 252. الوسيلة: 64. الشرائع 1: 39. مستند الشيعة 3: 153. جواهر الكلام 4: 152. العروة الوثقى 2: 59، وفيه: «بالسدر أو الاشنان».
[6] الوسائل 2: 481، 482، ب 2 من غسل الميّت، ح 5.
[7] الوسائل 2: 484، ب 2 من غسل الميّت، ح 9.
[8] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 221.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست