2- عدم مانعية الاشنان من التطهير:
ذكر بعض الفقهاء أنّ رؤية شيءٍ من دقائق الاشنان بعد غسل الثوب المتنجّس غير مضرّ في تطهيره [1]. ووّجه ذلك:
« [ب] أنّه لا يمنع من نفوذ الماء في أعماق الثوب ولو من الجانب الخالي عنه» [2].
وشرط بعضهم [3] العلم بعدم منع دقائق الاشنان عن وصول الماء إلى الثوب في الحكم بالطهارة، وأشكل في كفاية الاحتمال. كما حكموا بطهارة ظاهر الاشنان الذي رآه أيضاً بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر [4].
ومن الواضح أنّ هذه الموارد التي ذكرها الفقهاء لا تقوم على خصوصية في الاشنان، بل تجري على كل مادة تستخدم في غسل الثياب وقد تبقى بعض أجزائها إلى ما بعد الغسل؛ لهذا يتعامل مع الاشنان كالتعامل مع المثال فقط.
(انظر: طهارة)
3- استعمال الاشنان في تعفير الأواني:
لو فقد التراب المعتبر في تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب فهل يجزي مشابهه من الاشنان وغيره؟ قولان:
صرّح جملة من الفقهاء [5] بالاجتزاء في التطهير به، واستدلّ له بأنّ الاشنان أبلغ في الإنقاء، فإذا طهر بالتراب فبالاشنان أولى، وبأنّه جامد امر به في إزالة النجاسة فالحق به ما يماثله كالحجر في الاستجمار [6].
وخالف في ذلك بعضٌ آخر [7] حيث حكم بعدم الاجتزاء به؛ وذلك لأنّ الأمر بالغسل بالتراب أمر تعبدي لا لما ذكر في وجه الجواز من كونه أبلغ في الإنقاء، فهو استنباطي ضعيف [8]. [1]
العروة الوثقى 1: 242، م 38. [2] مستمسك العروة 2: 58. [3] العروة الوثقى 1: 242، م 38، التعليقة رقم 2. تحريرالوسيلة 1: 129، م 7. [4] المنهاج (الحكيم) 1: 169، م 23. المنهاج (الخوئي) 1: 122، م 474. [5] المبسوط 1: 33. الموجز الحاوي (الرسائل العشر، الحلّي): 59. القواعد 1: 198. التذكرة 1: 86. التحرير 1: 167. المختلف 1: 338- 339. البيان: 93. وحكاه عن ابن الجنيد في المعتبر 1: 459. [6] المعتبر 1: 459. المنتهى 3: 338. [7] المعتبر 1: 459. المنتهى 3: 338. جامع المقاصد 1: 194. المدارك 2: 392- 393. كشف اللثام 1: 495- 496. الحدائق 5: 481- 482. جواهر الكلام 6: 363. [8] المعتبر 1: 459. المنتهى 3: 338. الحدائق 5: 482.