responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 253
اشنان‌ أوّلًا- التعريف:
الاشنان لغة- بضمّ الهمزة وكسرها- لفظ معرّب يقال له بالعربية: الحُرض- بضمّتين أو بضمّة وسكون- وهو شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل قديماً هو أو رماده لغسل الثياب والأيدي [1]؛ سمّي بذلك لأنّه يهلك الوسخ [2]. ويقال للُاشنان: شُنان بحذف الهمزة أيضاً [3].
ولا يخرجه الفقهاء عن معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تترتّب على عنوان (الاشنان) بعض الأحكام تتّضح من خلال الإشارة الإجمالية للموارد التالية:
1- إضافة الماء باختلاطه بالاشنان:
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الماء المضاف المتحقّق إضافته بالخلط المسلوب معه الإطلاق لا يزيل حدثاً مطلقاً بالإجماع [4]، بل ولا يزيل خبثاً في المشهور شهرة عظيمة بل هي إجماع [5].
ومثّل الشيخان المفيد والطوسي [6] للماء المضاف بماء الاشنان أيضاً فلا يصحّ الوضوء أو الغسل به ولا يرفع الخبث.
ولعلّه الظاهر ممّن جعل المناط في المسألة على الاسم وأوكل ذلك إلى حكم العرف في سلب الإطلاق [7].
ولعلّ إطلاق الرضوي شامل له: «كلّ ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهّر به... مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخلّ ومثل ماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الخلوق وغيره وما يشبهها...» [8].
(انظر: مياه)

[1] انظر: الصحاح 3: 107. المصباح المنير: 16. المعجم‌الوسيط: 19.
[2] مجمع البحرين 1: 387.
[3] المحيط في اللغة 7: 264.
[4] انظر: جواهر الكلام 1: 311. الطهارة (تراث الشيخ‌الأعظم) 1: 294. مصباح الفقيه 1: 270.
[5] جواهر الكلام 1: 315.
[6] المقنعة: 64. المبسوط 1: 21.
[7] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 291. مصباح الفقيه 1: 267.
[8] فقه الرضا عليه السلام: 92.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست