responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 248
ينوب عن اثنين في عام، ولو استأجراه لعام صحّ الأسبق» [1].
وقال المحقّق النجفي: «ولا يصحّ أن ينوب نائب واحد عن اثنين في حجّ واجب لعام واحد... فلو استأجراه في الواجب لعام صحّ الأسبق وبطل المتأخّر؛ لاشتغال الذمّة بالأوّل، بل الظاهر كونه كذلك وإن أجاز الأوّل؛ إذ ليس هو من الأجير الخاصّ الذي إذا آجر نفسه وأجاز المستأجر له وقع العقد له؛ لأنّه من الفضولي؛ ضرورة كون المستحقّ عليه النيابة عن شخص بعينه، وهي لا يتصوّر فيها الفضوليّة على الوجه المزبور بعد فرض كون الواقع ثانياً النيابة عن شخص آخر» [2].
ولكن صرّحوا بأنّه لو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا [3].
وصوّر الشهيد الثاني في المسالك المسألة على ستّة صور، وقال: «إنّ العقدين إمّا أن يتّحدا زماناً أو يتعاقبا، وعلى التقديرين فإمّا أن يتّحد زمان الإيقاع أو يختلف أو يطلق، فالمطلقان يصحّان مطلقاً إلّاعلى الاحتمال، وكذا المتعدّدان والمتّحدان عقداً لا إيقاعاً، وبالعكس يبطل الثاني، وكذا يبطل المتّحدان فيهما» [4].
نعم، ذهبوا إلى جواز إشراك الغير في ثوابها أو في العبادات المندوبة.
قال المحقّق: «لو قال له اثنان: حجّ عنّا، فإن أرادا حجّة واحدة وكانت مندوبة صحّ؛ لأنّها طاعة يصحّ النيابة فيها، فكما تصحّ النيابة فيها عن واحد يجوز عن اثنين» [5].
وقال السيّد الخوئي: يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحجّ المندوب عن اثنين؛ للروايات الكثيرة الناطقة بجواز التشريك في الحجّ المستحبّ [6].
ودليلهم على ذلك روايات كثيرة:

[1] الشرائع 1: 234.
[2] جواهر الكلام 17: 393- 394.
[3] الدروس 1: 321. المدارك 7: 136. الذخيرة: 570. جواهر الكلام 17: 394.
[4] المسالك 2: 179.
[5] المعتبر 2: 775.
[6] مستند العروة (الإجارة): 383. وانظر: معتمد العروة (الحج) 2: 105.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست