responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 249
منها: صحيحة معاوية بن عمّار، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ أبي قد حجّ ووالدتي قد حجّت وأنّ أخوي قد حجّا، وقد أردت أن أدخلهم في حجّتي كأنّي قد أحببت أن يكونوا معي، فقال: «اجعلهم معك، فإنّ اللَّه عزوجل جاعل لهم حجّاً ولك حجّاً، ولك أجراً بصلتك إيّاهم» [1].
ومنها: رواية علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة والخمسة من مواليه؟
فقال: «إن كانوا صرورةً جميعاً فلهم أجر، ولا يجزي عنهم من حجّة الإسلام، والحجّة للذي حجّ» [2]. إلى غير ذلك من الروايات [3].
(انظر: إجارة، نيابة)
3- الإشراك في التسمية في الذبيحة:
ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز الإشراك في التسمية في الذبيحة كأن يقال:
(بسم اللَّه ومحمدٍ) ونحو ذلك، فإن أشرك لا تحلّ الذبيحة.
قال الشهيد الثاني: «ولو قال: (بسم اللَّه ومحمّدٍ)- بالجرّ- لم يجز؛ لأنّه شرك، وكذا لو قال: (ومحمّدٍ رسول اللَّه)، ولو رفع فيهما لم يضرّ؛ لصدق التسمية بالأوّل تامّة، وعطف الشهادة للرسول زيادة خير غير منافية، بخلاف ما لو قصد التشريك، ولو قال: (باسم اللَّه واسم محمّدٍ) قاصداً:
أذبح باسم اللَّه وأتبرك باسم محمّد فلا بأس، وإن أطلق أو قصد التشريك لم يحلّ، ولو قال: (اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد) فالأقوى الإجزاء» [4].
وظاهر عبارة المحقّق النجفي قبول هذا القول أيضاً؛ لأنّه ذكر عبارة الشهيد الثاني ولم يناقش فيها [5].
(انظر: تذكية، ذبيحة)
4- الإشراك في الحقوق والأموال:
هناك أبحاث فقهية متعدّدة تتّصل بإشراك الغير في مال أو عمل أو حقّ تراجع في مصطلح (شركة) وغيره.
(انظر: شركة، اختلاط)

[1] الوسائل 11: 203، ب 28 من النيابة في الحجّ، ح 6.
[2] الوسائل 11: 175، ب 7 من النيابة في الحجّ، ح 1.
[3] الوسائل 11: 202، ب 28 من النيابة في الحجّ، ح 1، 4، و204، ب 29، ح 2.
[4] المسالك 11: 479.
[5] جواهر الكلام 36: 115- 116.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست