responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 247
ذلك مما يتصل بعنوان الشرك والمشرك، ويراجع فيه مصطلحات (إسلام، تذكية، جهاد، ذباحة، شرك، كفر، نكاح)، وغيرها.
2- حكم إشراك الغير في العبادة وثوابها:
لا يجوز إشراك الغير في العبادات الواجبة، بأن يأتي بعمل واحد عن اثنين أو أكثر، أو عن نفسه وعن الغير؛ لأنّ عملَ واحدٍ لا يقع عن اثنين، وادّعي عدم الخلاف فيه [1] بل الإجماع عليه [2].
نعم، اختلفوا في أنّ العمل هل يقع لأحدهما أم لا؟ فذهب بعضهم إلى عدم وقوعه عنهما؛ لامتناع وقوعه كذلك، ولأنّ أحدهما ليس أولى به من صاحبه، ولوضوح أنّ الواجب على كلّ منهما هو العمل الكامل وعلى صفة الاستقلال، فالاجتزاء بعمل واحد عنهما بصفة التشريك مخالف للقاعدة يحتاج إلى نهوض دليل عليه، ولا دليل كما هو واضح.
قال الشيخ الطوسي: «إذا استأجر اثنان رجلًا ليحجّ عنهما، فأحرم عنهما لم يصحّ إحرامه عنهما، ولا عن واحد منهما؛ لأنّ حجّة واحدة لا يكون عن نفسين، وليس أحدهما أولى بها من صاحبه، ولا تنعقد عن نفسه؛ لأنّه ما نواها عن نفسه، وانقلابها إليه لا دليل عليه. فإن أحرم الأجير عن نفسه وعمّن استأجره لا ينعقد أيضاً عنهما ولا عن واحد منهما؛ لما قلناه أوّلًا» [3].
وقال السيّد الخوئي: «لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين، حيّين أو ميّتين أو مختلفين؛ لوضوح أنّ الواجب على كلّ منهما هو الحجّ الكامل وعلى صفة الاستقلال، فالاجتزاء بحجّ واحد عنهما بصفة التشريك مخالف للقاعدة، يحتاج إلى نهوض دليل عليه، ولا دليل كما هو واضح» [4].
وذهب بعضهم إلى وقوعه عن الأسبق وبطلان المتأخّر؛ لاشتغال الذمّة بالأوّل.
قال المحقّق الحلّي: «ولا يصحّ أن‌
[1] الخلاف 2: 388، م 240. جواهر الكلام 17: 393.
[2] المدارك 7: 135. جواهر الكلام 17: 393.
[3] المبسوط 1: 438.
[4] مستند العروة (الإجارة): 383. وانظر: معتمد العروة (الحج) 2: 104.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست