responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 224
فيلزم من إطلاق اللفظ حضور معنيين مستقلّين في آن واحد في الذهن، وهو غير ممكن [1].
ونوقش بأنّ هذا إنّما يلزم إذا كان اللفظ علّة تامّة للانتقال دون ما كان بنحو الاقتضاء، فإنّه يمكن جعل اقتضاءات متعدّدة للشي‌ء [2].
وكأنّ القائل بهذه النظرية أراد الملازمة الفعلية، وعندئذ يستحيل حضور ملازمتين مستقلّتين في الذهن، وأمّا لو افترضنا بأنّ الواضع يجعل الملازمة- بمعنى أن يجعل اللفظ مقتضياً ومهيّأً لانتقال المعاني العديدة من دون أن يكون بالفعل كذلك- فلا يلزم محذور.
هذا، ومهما قيل فقد ذهب بعض الاصوليين إلى عدم وقوع الاشتراك في القرآن الكريم خاصّة، لكن ردّ من قبل المحققين بردود عديدة تراجع في محلّها [3].
3- استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
الاستعمال: هو استخدام اللفظ لقصد إخطار معناه في ذهن السامع، فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظاً لكي يعدّ ذهن السامع للانتقال إلى معناه، ويسمّى اللفظ (مستعملًا) والمعنى (مستعملًا فيه)، وإرادة المستعمل إخطار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ (إرادة استعمالية) [4].
واستعمال اللفظ في واحد من معانيه ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال، وإنّما وقع البحث والخلاف بين الاصوليين فيما لو استعمل اللفظ في أكثر من معنى- سواء كان بنحو الاشتراك أو بنحو الحقيقة والمجاز- في استعمال واحد، بمعنى أنّه هل يمكن أن يكون الاستعمال الواحد في حكم الاستعمالين المستقلّين ويكون كلّ واحد من المعنيين أو المعاني مراداً للمستعمل بنحو الاستقلال، أو لا يمكن؟

[1] تشريح الاصول: 47. ونقله عنه في نهاية الدراية 1: 147. وتحقيق الاصول 1: 303.
[2] انظر: نهاية الدراية 1: 147- 148. تحقيق الاصول 1: 304.
[3] المحاضرات 1: 228. تحقيق الاصول 1: 309.
[4] دروس في علم الاصول 1: 112.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست