responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 225
يبدو من علماء الاصول [1] أنّ الخلاف في الإمكان والامتناع هنا يرجع إلى العقل، وهو معرفة حقيقة الاستعمال من أنّها عبارة عن إفناء اللفظ في المعنى أو جعل اللفظ علامة عليه؟
بناءً على هذا، فالتفصيل الذي التزم به صاحب المعالم- من جواز الاستعمال مطلقاً إلّاأنّه في المفرد مجاز وفي غيره على نحو الحقيقة [2]- لا يعدّ قولًا ثالثاً في قبال القولين، بل هو من المجوّزين، غير أنّ خلافه راجع إلى كيفية وضع المفرد ولا مساس له بهذا البحث بعد كون الكلام هنا يعمّ المشترك والحقيقة والمجاز والمجازين، فإذاً في المسألة قولان:
الأوّل: القول بالامتناع [3]، ويمكن تبريره بأنّ حقيقة الاستعمال عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ واعتباره وجوداً للمعنى تنزيلًا، بحيث يرى المعنى به من غير التفات إليه كما هو في المرآة، حيث تكون فانية فيما يرى فيها، وعندئذٍ لو استعمل اللفظ في أكثر من معنى يلزم صدور الكثير عن الواحد البسيط، وهو محال؛ إذ النفس باعتبار بساطتها يمتنع عليها أن تلحظ معنيين مستقلّين في آن واحد، والاستعمال في أكثر من معنى يستدعي ذلك؛ إذ بدونه يفقد الاستعمال أهمّ مقوّماته وهو اللحاظ [4].
ونوقش فيه بأنّ النفس بعكس ما فرضت، إذ هي قادرة على أن تلاحظ اموراً كثيرة بلحاظ واحد. وممّا يدلّ عليه ملاحظتها لأجزاء القضية من الموضوع والمحمول والنسبة بينهما في آن واحد [5].
ويضاف إلى ذلك أنّ اللفظ بلحاظ كلّ من الوضعين يكتسب حيثية قرن أكيد مغايرة للحيثية التي يكتسبها بتوسّط الوضع الآخر، وهو بلحاظ كلّ من الحيثيتين يكون سبباً في إيجاد معنى خاص، فلا يلزم محذور صدور الكثير من الواحد [6].
القول الثاني: وهو القول بإمكان‌
[1] انظر: الكفاية: 36.
[2] معالم الدين: 39.
[3] انظر: الكفاية: 36.
[4] انظر: المحاضرات 1: 232- 233. بحوث في علم الاصول 1: 150.
[5] انظر: المحاضرات 1: 231.
[6] بحوث في علم الاصول 1: 151.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست