responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 223
والاخرى، كان من الطبيعي- بحساب الاحتمالات- أن يقع اختيار هذه المجموعة على لفظ معيّن للدلالة على معنى، ويقع اختيار المجموعة الاخرى على نفس اللفظ للدلالة على معنى آخر، وعندما انصهرت هذه المجاميع في لغة واحدة واندمجت حياة بعضهم ببعض ظهر الاشتراك بسبب ذلك [1].
وأمّا تقرير الامتناع من ناحية حكمة الوضع فهو أنّ الاشتراك في اللغة ممتنع؛ لاستلزامه اللغو، واللغو ممتنع على الحكيم؛ وذلك لأنّ حكمة الوضع والغرض المطلوب منه إفهام المعنى الموضوع بإزائه اللفظ، وهذا نوع تعيين ما وضع اللفظ بإزائه، لا كونه مردّداً بين معانٍ متعدّدة كما في المشترك، فالمطلوب لا يحصل بالاشتراك [2]، فإذاً الوضع يكون لغواً أيضاً.
وهذا الكلام يعني أنّ اللفظ تام العلّة لإفهام المعنى الموضوع له، ولكنه غير صحيح؛ إذ يكفي في رفع الحاجة أن يكون اللفظ جزء العلّة في إفهام المعنى الموضوع له، أي يكون صالحاً لأن يكون دالّاً على المعنى الحاصل من الوضع المشترك، وأمّا المقدار الزائد عليه بأن يعيّن إحدى المعاني الموضوع بإزائها اللفظ فذاك يحصل بالقرينة المعيّنة [3].
القول الثالث: الامتناع:
اختلف الاصوليّون في منشأ امتناع الاشتراك واستحالته، فمنهم من يقول بأنّها راجعة إلى حقيقة الوضع، ومنهم من يقول بأنّها راجعة إلى حكمة الوضع.
ومن الذين يقولون بالرأي الأوّل الملّا علي النهاوندي، حيث ذهب إلى أنّ حقيقة الوضع عبارة عن جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى، وجعل الملازمة يحتاج إلى لحاظ مستقلّ، وبناءً على الاشتراك يلزم جعل ملازمتين مستقلّتين في عرض واحد: بين لفظ القرء والطهر من جهة اولى، وبين القرء والحيض من جهة ثانية،
[1] بحوث في علم الاصول 1: 114.
[2] انظر: المحاضرات 1: 225. بحوث في علم الاصول 1: 115.
[3] انظر: بحوث في علم الاصول 1: 115.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست