responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 220
1- معنى الاشتراك وأنواعه:
يطلق الاشتراك في عرف علماء اللغة العربية والاصول والمنطق على معنيين:
أحدهما: كون اللفظ المفرد موضوعاً لمفهوم عام مشترك بين الأفراد، ويسمى اشتراكاً معنوياً، وذلك اللفظ يسمى مشتركاً معنوياً.
والاشتراك بهذا المعنى ينقسم إلى المتواطي والمشكّك [1].
وثانيهما: كون اللفظ المفرد موضوعاً لمعنيين معاً على سبيل البدل من غير ترجيح، ويسمّى اشتراكاً لفظياً، وذلك اللفظ يسمّى مشتركاً لفظياً.
وقولهم: لمعنيين، أي لا لمعنى واحد، فيشمل ما وضع لأكثر من معنيين، فهو للاحتراز عن اللفظ المنفرد الموضوع لمعنى واحد [2].
وقيل: المشترك: هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أوّلًا من حيث إنّهما مختلفان، فاحترز بالموضوع لحقيقتين عن الأسماء المفردة، وبقوله وضعاً أوّلًا عن المنقول، وبالقيد الأخير عن المشترك معنىً [3].
والاشتراك يوجد في الأسماء والأفعال والحروف.
مثاله من الأسماء: لفظ العين، فإنّه موضوع في اللغة للباصرة والذهب وعين الماء النابع من الأرض والجاسوس وخيار الشي‌ء، وكلفظ المولى للسيّد والعبد، والقرء للحيض والطهر.
ومثاله من الأفعال لفظ بان، بمعنى انفصل وظهر وبعد، وعسعس بمعنى أقبل وأدبر.
ومثاله من الحروف حرف الواو، فإنّه موضوع للعطف وللحال، والباء الموضوع للسببية والتبعيض، وغيرهما [4].

[1] موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم 1: 202.
[2] موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم 1: 202. وانظر: موسوعة اصطلاحات اصول الفقه عند المسلمين 1: 183.
[3] انظر: موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم 1: 203. موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين 1: 183.
[4] موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين 1: 183- 184.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست