4- اشتراك العبيد مع الأحرار:
يشترك العبيد والأحرار في أكثر الأحكام الشرعية، إلّاما ثبت اختصاصهم به [1]، فلا فرق بين الحرّ والعبد؛ ضرورة ثبوت قاعدة الاشتراك في التكاليف.
وهي أيضاً ترجع إلى إطلاق أدلّة الأحكام.
5- اشتراك الجاهل والعالم بالحكم:
الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، وقد ادّعي الإجماع على ذلك، بل قيام الضرورة وتواتر الأخبار عليه [2].
وهذا هو مبنى قاعدة الاشتراك في المقام، مضافاً إلى إطلاق أدلّة الأحكام الشرعية ما لم يكن فيها ما يقتضي الاختصاص بالعالمين.
6- اشتراك الكفّار مع المسلمين:
نسب إلى المشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين اشتراك الكفّار مع المسلمين في التكليف بالفروع [3]، بل استظهر من كثير من عباراتهم الإجماع [4]، بل صرّح بعضهم بكونه إجماعيّاً [5]، بل قيل: إنّه من ضروريّات المذهب [6].
وقد استدلّ المشهور أيضاً بأنّ الأصل عدم التقييد؛ لورود الخطابات على سبيل الإطلاق وعمومات الأخبار المتواترة، فالمقتضي موجود والمانع غير صالح للمانعية [7]. خلافاً لبعض المحدّثين حيث قال بعدم تكليفهم بالفروع [8]؛ لاستظهار ذلك من بعض الروايات الخاصّة.
وتفصيل ذلك في محلّه.
سابعاً- الاشتراك عند الاصوليين:
تحدّث الاصوليون عن الاشتراك ضمن عدّة محاور تطال إمكانه تارةً ووقوعه اخرى، نتعرّض لها إجمالًا فيما يلي: [1] انظر: جواهر الكلام 35: 258. [2] انظر: فوائد الاصول 1- 2: 349. المحاضرات 2: 283. [3] العناوين 2: 714. [4] الذخيرة: 563، وفيه: «لا أعرف في ذلك خلافاً بينالأصحاب». وانظر: المنتهى 2: 188. [5] معتمد الشيعة: 235. عوائد الأيّام: 279- 280. [6] العناوين 2: 714. [7] انظر: عوائد الأيّام: 280- 281. العناوين 2: 714- 715. [8] الوافي 2: 82، ذيل الحديث 523.