responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 221
2- الاشتراك بين الإمكان والضرورة والامتناع:
وقع خلاف في أنّ الاشتراك ممكن أم أنّه غير قابل للتحقق، وفيه ثلاثة أقوال:
الأوّل: إمكان الاشتراك، بل وقوعه في اللغات، خصوصاً اللغة العربية [1]، بل يكاد أن يكون من الامور البدهية [2]، سواء فسّر حقيقة الوضع بأنّها جعل الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له، أو جعله وجود اللفظ وجوداً للمعنى تنزيلًا، أو جعله اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار [3].
واستدلّ له بالتبادر، وعدم صحّة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد [4].
القول الثاني: ضرورة الاشتراك، ويمكن تفسيره بوجهين:
الأوّل: يعني الاشتراك وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، فيكون ضرورياً وممّا لا دافع له؛ إذ بدونه لابدّ أن نفترض لكلّ ربط ونسبة لفظاً دالًا عليه، ولمّا كان كلّ ربط مغايراً ذاتاً وماهيةً لأيّ ربط آخر ولا جامع بين الربطين، فيلزم أن تكون هناك أنحاء من الربط غير متناهية؛ لعدم تناهي الأفراد والجزئيات، ولا يتوفّر من الألفاظ ما يوازيها عدداً ليكون لكلّ معنى لفظ يختص به [5].
الوجه الثاني: يعني الاشتراك تعدّد الوضع لمعانٍ متعدّدة، فيكون ضرورياً؛ وذلك لأجل عدم تناهي المعاني- في الواقع ونفس الأمر- وتناهي الألفاظ والتراكيب المؤلّفة منها، فالحاجة إلى تفهيم المعاني تستدعي لزوم الاشتراك؛ لكي لا يبقى معنى بلا لفظٍ دالٍّ عليه [6].
غير أنّ الضرورة بهذا المعنى نوقشت بما يلي:
أوّلًا: نفترض وجود المعاني غير المتناهية إلّاأنّنا لا نحتاج إليها حتى نحتاج إلى وضع اللفظ لكلّ واحدة منها،
[1] اصول الفقه (المظفر) 1: 28.
[2] منتقى الاصول 1: 303.
[3] المحاضرات 1: 226.
[4] الكفاية: 35.
[5] بحوث في علم الاصول 1: 112.
[6] المحاضرات 1: 222. وانظر: الكفاية: 35.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست