responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 201
واورد عليه بأن لا فائدة في اشتراط الغليان حينئذٍ؛ لأنّ النشيش بالمعنى السابق متقدّم عليه دائماً، فالمراد من النشيش هنا هو الغليان الحاصل بغير النار [1]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: أطعمة وأشربة)
9- شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة أو لبن امرأة واشتداده عليهما:
لا خلاف بين الفقهاء [2] في أنّه لو شرب الحيوان المحلّل لحمه لبن خنزيرة واشتدّ على ذلك حرم لحمه ولحم نسله أبداً [3]، بل ادّعي عليه الإجماع [4].
واستدلّ له بموثّق حنان بن سدير، قال:
سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شبّ وكبر واشتدّ عظمه، ثمّ إنّ رجلًا استفحله في غنمه فخرج له نسل، فقال عليه السلام: «أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه، وأمّا ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن، ولا تسأل عنه» [5].
وموثّق بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام: في جدي رضع من خنزيرة ثمّ ضرب في الغنم، فقال عليه السلام: «هو بمنزلة الجبن، فما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكله» [6].
وبهذين الموثّقين يقيّد إطلاق خبر السكوني- المعارض لهما الآمر بالاستبراء الظاهر في تحقّق الحلّ بعده مطلقاً- عن أمير المؤمنين عليه السلام: سئل عن حملٍ غذّي بلبن خنزيرة؟ فقال عليه السلام: «قيّدوه واعلفوه الكسب [7] والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام، ثمّ يؤكل لحمه» [8]، فيحمل على صورة عدم‌
[1] انظر: مستمسك العروة 1: 410- 411. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 119- 121.
[2] جواهر الكلام 36: 282.
[3] الجامع للشرائع: 381. الإرشاد 2: 112. القواعد 3: 328. الدروس 3: 7. تحرير الوسيلة 2: 142، م 24. هداية العباد 2: 229.
[4] الغنية: 398- 399.
[5] الوسائل 24: 161، ب 25 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[6] الوسائل 24: 162، ب 25 من الأطعمة المحرّمة، ح 2.
[7] الكُسب: عُصارة الدهن، وثفل بذور القطن والكتّان‌والسمسم بعد عصرها. المعجم الوسيط: 786. وانظر: المصباح المنير: 532.
[8] الوسائل 24: 162، ب 25 من الأطعمة المحرّمة، ح 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست