في أكثر النصوص على اسم الحنطة والشعير [1].
(انظر: زكاة)
7- اعتبار اشتداد العظم في انتشار الحرمة بالرضاع:
اتّفق الفقهاء على أنّ مطلق الرضاع غير كافٍ في نشر الحرمة، بل لابدّ من مقدارٍ معيّن قدّروه بثلاثة تقديرات، أحدها:
التقدير بالأثر: وهو ما أنبت به اللحم واشتدّ به العظم [2]، ولا خلاف في نشر الحرمة به [3]، بل في الإيضاح: أنّ عليه إجماع علماء الإسلام [4].
وتدلّ عليه نصوص كثيرة، كصحيح عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:
«لا يحرّم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم وشدّ العظم» [5].
وتفصيل الكلام فيه وفي التقدير باليوم والليلة أو عدد الرضعات والنصوص الدالّة عليها وفتاوى الأصحاب في ذلك يأتي في محلّه.
(انظر: رضاع)
8- اشتداد العصير العنبي عند الغليان:
أجمع الفقهاء على حرمة شرب العصير العنبي إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه قبل أن يذهب ثلثاه، فإذا ذهب ثلثاه، حلّ شربه [6].
واشترط بعضهم اشتداده مضافاً إلى غليانه [7]، ويراد بالاشتداد: القوام والثخن الحاصل بتكرّر الغليان وكثرته.
واكتفى السيّد اليزدي بمجرد النشيش [8]، وهو الصوت الحاصل في الماء أو غيره قبل أخذه بالغليان [9]. [1] جواهر الكلام 15: 214. [2] المسالك 7: 213. الروضة 5: 156. جواهر الكلام 29: 269، 271. المنهاج (الخوئي) 2: 267. توضيح المسائل (بهجت): 462. [3] المسالك 7: 213. [4] الإيضاح 3: 47. [5] الوسائل 20: 382، ب 3 ممّا يحرم بالرضاع، ح 2. [6] المعتبر 1: 424. الروضة 9: 197. وانظر: مستمسك العروة 1: 409. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 117، 119. مهذب الأحكام 1: 402. [7] الإرشاد 2: 111. [8] العروة الوثقى 1: 143، م 1. [9] لسان العرب 6: 144.