responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 202
الاشتداد؛ وذلك أنّ إطلاق خبر السكوني وإن كان ظاهراً في تحقّق الحلّ بالاستبراء مطلقاً، فيما إطلاق موثّق بشر بن مسلمة شامل لصورتي الاشتداد وعدمه. إلّاأنّهم ذكروا أنّ ضمّ عدم الخلاف، بل ودعوى الإجماع، وظهور كلمة (يرضع) الواردة في بعض الأخبار في التجدّد والاستمرار المقتضي للاشتداد، دفعهم إلى الحمل على التفصيل بين الاشتداد فيحرم مطلقاً، وعدمه فيحصل الاستبراء ويكون مؤثراً [1].
نعم، لا تحلق بالخنزيرة الكلبة والكافرة؛ لحرمة القياس [2].
وأمّا لو رضع من لبن امرأة واشتدّ عليه فقد ذهب جماعة إلى كراهة لحمه [3]؛ لأصالة البراءة [4]، ولجملة من النصوص كمكاتبة أحمد بن محمّد بن عيسى إلى أبي محمّد عليه السلام قال: كتبت إليه: جعلني اللَّه فداك من كل سوء، امرأة أرضعت عَناقاً [5]
[1] جواهر الكلام 36: 283. فقه الصادق 24: 129.
[2] جواهر الكلام 36: 284. تحرير الوسيلة 2: 142، م 24. المنهاج (الخوئي) 2: 345.
[3] السرائر 3: 98. الدروس 3: 7. جواهر الكلام 36: 284. تحرير الوسيلة 2: 142، م 26. فقه الصادق 24: 140.
[4] فقه الصادق 24: 140.
[5] العَناق: الانثى من ولد المعز قبل استكمالها الحَول، والجمع: أعنُق وعُنُوق. المصباح المنير: 432.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست