responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 199
بكلّ وجهٍ أمكن كالإيماء والتكبير والتهليل وغيرها؛ لقاعدة الميسور، وعدم سقوط الصلاة بحالٍ، وللأخبار الخاصة [1]، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال:
في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال، فإنّه كان يصلّي كلّ إنسانٍ منهم بالإيماء حيث كان وجهه، فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإنّ أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفّين- وهي ليلة الهرير- لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كلّ صلاة إلّا التكبير، والتهليل، والتسبيح، والتحميد، والدعاء، فكانت تلك صلاتهم، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة» [2].
(انظر: صلاة المطاردة)
5- اشتداد الصيام على بعض المكلّفين:
لا خلاف بين الفقهاء [3] في جواز إفطار بعض المكلّفين- كالهمّ والشيخ والمرأة الكبيرة وذو العطاش والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن- لو اشتدّ الصيام عليهم في شهر رمضان؛ لعموم أدلّة نفي الحرج والضرر [4].
وتدلّ عليه النصوص الكثيرة، كصحيح ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
«الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام، ولا قضاء عليهما...» [5].
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان؛ لأنّهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدّق كلّ واحدٍ منهما في كلّ يوم يفطران بمدّ من طعام، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد» [6].
نعم، في شدّة الصوم مسألة اخرى أشار إليها الشيخ كاشف الغطاء، وهي استحباب الصوم عند الشدّة [7].
(انظر: صوم)
6- اشتداد الحبّ في زكاة الحنطة والشعير:
اختلف الفقهاء في وقت تعلّق الزكاة بالحنطة والشعير، فالمشهور أنّه عند اشتداد حبّهما [8]؛ لصدق الحنطة والشعير بمجرّد اشتداد الحبّ، فتتعلّق بهما الزكاة؛ للعمومات.
وذهب جماعة [9] إلى أنّ المدار هو صدق التسمية حنطة أو شعيراً؛ للتعليق‌
[1] مهذّب الأحكام 9: 315.
[2] الوسائل 8: 445، ب 4 من صلاة الخوف، ح 8.
[3] التذكرة 6: 216. جواهر الكلام 17: 144، 151. فقه‌الصادق 8: 393، 399، 401.
[4] الاقتصاد: 440. الإرشاد 1: 210- 211. القواعد 1: 379، 380. المسالك 2: 86. تحرير الوسيلة 1: 269، م 8.
[5] الوسائل 10: 209- 210، ب 15 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 1.
[6] الوسائل 10: 215، ب 17 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 1.
[7] انظر: كشف الغطاء 4: 49.
[8] العروة الوثقى 4: 64. وانظر: المختلف 3: 60. جامع‌المقاصد 3: 12. الروضة 2: 33.
[9] المعتبر 2: 534. المختصر النافع: 81. تحرير الوسيلة 1: 298. وانظر: مفتاح الكرامة (الزكاة) 3: 43.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست