responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 174
المحقّق البحراني: أنّه الظاهر من كلام الأصحاب [1]؛ لإطلاق رواية ابن القدّاح [2] وغيرها.
نعم، في حال الصلاة خاصّة قيل بعدم وجوب الإسماع [3]؛ لصحيح منصور بن حازم [4] ومحمّد بن مسلم [5]، وحينئذٍ يسلّم خفياً ويشير بإصبعه كما في الرواية.
لكن حملهما جماعة [6] على التقية؛ لأنّ المشهور عند الجمهور عدم الردّ لفظاً، بل بالإشارة.
(انظر: أخرس، أصم، تحية)
د- تعارض الإشارة والعبارة:
اختلف الفقهاء فيما لو تعارضت الإشارة مع النصّ فذكر الشهيد في القواعد والفوائد:
«إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيّهما وجهان» [7].
وذكرت بعض المصاديق لهذه الكلّية في أبواب متفرّقة من الفقه:
منها: ما ذكره بعضهم [8] من أنّ وجهي الصحّة والبطلان يأتيان فيما لو قال: بعتك فرسي هذا وكان بغلًا، فترجيح الإشارة على الاسم يعني الصحّة، وعكسه يعني بطلان العقد.
ومنها: ما لو قال: زوّجتك هذه فاطمة وأشار إليها وكان اسمها زينب، ففي صحّة العقد وجهان؛ لوجود الإشارة فيلغى الاسم، والعدم؛ لانتفاء المسمّاة بفاطمة [9]، وقوّى بعضهم الأوّل [10].
(انظر: نكاح)
ومنها: ما لو قال: خالعتك على هذا الثوب الصوف وكان قطناً [11].
ومنها: ما ذكروه في بعض مسائل‌
[1] الحدائق 9: 77.
[2] الوسائل 12: 65، ب 38 من أحكام العشرة، ح 1.
[3] بنى عليه في المعتبر 2: 264. مجمع الفائدة 3: 119- 120. مستند الشيعة 7: 72.
[4] الوسائل 7: 268، ب 16 من قواطع الصلاة، ح 3.
[5] الوسائل 7: 268، ب 16 من قواطع الصلاة، ح 5.
[6] انظر: المنتهى 5: 318. الذكرى 4: 26. الحدائق 9: 78.
[7] القواعد والفوائد 1: 246.
[8] القواعد والفوائد 1: 246. جامع المقاصد 12: 79. المسالك 7: 107.
[9] جامع المقاصد 12: 79.
[10] المسالك 7: 107. جواهر الكلام 29: 159.
[11] القواعد والفوائد 1: 246.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست