responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 173
الحجّ في مسألة استلام الحجر والتلبية على كفاية الإشارة في ذلك [1].
(انظر: أخرس، حجّ، صلاة)
2- إشارته في العقود والإيقاعات:
لو تعذّر النطق لخرس أو غيره كفت الإشارة المفهمة في العقود والإيقاعات على حدّ سواء [2]، بلا خلاف فيه في طلاق الأخرس [3].
ووجّه ذلك بعضهم بقوله: «إنّ كلّ عقدٍ وإيقاعٍ ينشأ بما يكون مبرزاً له عرفاً تشمله العمومات، إلّاإذا ثبت بالدليل اعتبار مبرز خاصّ فيه بحيث لو انشئ بغيره لم يكن ممّا يترتّب عليه الأثر المقصود، فلو فرض قيام الإجماع على اعتبار اللفظ في العقود والإيقاعات واغمض عن المناقشة فيه، كان ذلك مختصّاً بالقادر على التلفّظ، فالعاجز عنه ينشئ العقد والإيقاع بكلّ مبرز عرفي، ولا دليل على حصر المبرز في حقّه باللفظ، فالأخرس وغيره ممّا يعجز عن التكلّم يصحّ عقده وإيقاعه بكلّ مبرز حصل، فلا ترتيب بين المبرزات للأخرس كما قيل» [4]. (انظر: أخرس، عقد)
ج- الإشارة في السلام وردّه:
أمّا فيمن تعذّر فيه النطق- كالأخرس- أو تعذّر فيه السماع- وهو الأصمّ- فذكر بعض الفقهاء [5]: أنّ انعقاد سلام الأخرس إنّما هو بالإشارة، وكذا ردّه السلام. هذا في الأوّل.
وفي الثاني- أي الأصم- لا معنى للإشارة منه، إذا أراد هو أن يسلّم أو يردّ السلام، لفرض قدرته على الكلام، لكن لو اريد السلام عليه لزم ضمّ الإشارة إلى اللفظ ليحصل تفهيمه، وكذا لو اريد الجواب على سلامه، على ما ذكره العلّامة الحلّي [6].
وأمّا في القادر على النطق فلا تكفي الإشارة عن اللفظ في الردّ لوجوب الإسماع في الصلاة وغيرها، بل ذكر
[1] الشرائع 1: 269. المسالك 2: 342. جواهر الكلام 19: 345.
[2] جامع المقاصد 12: 76. المسالك 9: 96. الحدائق 25: 216.
[3] جواهر الكلام 32: 60.
[4] هدى الطالب 2: 329.
[5] التذكرة 9: 23. كشف الغطاء 3: 424.
[6] التذكرة 9: 23.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست