الأيمان، كما لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة، فطحنها دقيقاً أو سويقاً، فإنّه ممّا تعارض فيه الاسم والإشارة؛ لأنّ (هذه) تقتضي تعلّق اليمين بها ما دامت موجودة وإن تغيّرت، وتقييدها بالحنطة والدقيق ونحوهما يقتضي زوال اليمين بزوال القيد.
وأجود الوجهين كما اختاره جماعة [1] عدم الحنث؛ لأنّ اسم الحنطة قد زال بالطحن وصورته قد تغيّرت.
والثاني: الحنث، وقد اختاره ابن البرّاج [2].
قال المحقّق النجفي: «لعلّ المتّجه في المسألة مع فرضها بالإشارة والاسم ترجيح الإشارة، فيحنث حينئذٍ بالخبز، مع احتمال العدم» [3].
(انظر: أيمان)
ه- دلالة الإشارة:
الإشارة عند الاصوليّين قسم من الدلالات، فإنّ جمعاً منهم قسّموا الدلالة إلى: دلالة اقتضاء، ودلالة إيماء وتنبيه، ودلالة إشارة، وعرّفوا دلالة الإشارة بأنّها دلالة الكلام على أمر لازم لمدلوله عرفاً لزوماً غير بيّن أو بيّناً بالمعنى الأعمّ [4].
ومثاله قوله تعالى: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً» [5] مع قوله تعالى: «وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ» [6]، حيث دلّ على أقلّ مدّة الحمل وهو ستّة أشهر.
ومنه دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدّمته عند من يبني على ذلك.
وتفترق دلالة الإشارة عن دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء بأنّ دلالة الإشارة غير مقصودة للمتكلّم بالقصد الاستعمالي بحسب العرف بخلاف الدلالتين الاخريتين، فإنّه يشترط القصد عرفاً فيهما [7].
وتفصيله موكول إلى علم الاصول. [1] المبسوط 4: 629. الشرائع 3: 174. المسالك 11: 230. [2] المهذّب 2: 419. [3] جواهر الكلام 35: 293. [4] انظر: اصول الفقه (المظفر) 1: 124. فوائد الاصول 1: 477. [5] الأحقاف: 15. [6] لقمان: 14. [7] انظر: اصول الفقه (المظفر) 1: 124.