responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 167
وتتحقّق الإشارة بحركة الرأس، فإن عجز فبالعينين؛ لحسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال: «يومئ برأسه إيماءً...» [1].
وتقوم الإشارة مقام الركوع والسجود حال العجز والتعذّر في موارد اخرى ذكرها الفقهاء:
منها: صلاة المطاردة أو شدّة الخوف [2].
ومنها: صلاة العريان [3].
ومنها: صلاة المتوحّل والغريق [4].
وربما تكفي الإشارة عن الركوع والسجود مطلقاً ولو مع عدم العجز، كما نصّوا [5] على ذلك في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، بل والماشي في الحضر؛ للإجماع عليه كما في الرياض [6]، فيكتفى هنا بالإشارة والإيماء للركوع والسجود.
والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: ركوع، سجود)
4- الإشارة إلى الحجر الأسود:
صرّح جمع من الفقهاء باستحباب استلام الحجر الأسود عند الطواف باليد أو بسائر أعضاء البدن [7]، فإن لم يتمكّن من الاستلام أشار إليه بيده بلا خلاف [8]، بل هو ممّا نصّ عليه الفقهاء [9]، وتدلّ عليه بعض الأخبار كرواية معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام: «... فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه...» [10].
وأمّا فاقد اليد فيشير إليه بوجهه، وهو
[1] الوسائل 5: 481- 482، ب 1 من القيام، ح 2. وانظر: المدارك 3: 332. مستند الشيعة 5: 197.
[2] انظر: التحرير 1: 331. جواهر الكلام 14: 182. مصباح الفقيه 2: 717.
[3] انظر: الشرائع 1: 70. مستند الشيعة 4: 231. جواهر الكلام 8: 200.
[4] انظر: المسالك 1: 338. الحدائق 11: 293. الرياض 4: 403. العروة الوثقى 1: 492، م 8.
[5] مستند الشيعة 4: 470.
[6] الرياض 3: 179.
[7] انظر: الشرائع 1: 268. المدارك 8: 158. الحدائق 16: 117. الرياض 7: 38.
[8] جواهر الكلام 19: 345.
[9] كشف اللثام 5: 464. مستند الشيعة 1: 66.
[10] الوسائل 13: 316، ب 13 من الطواف، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست