responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 166
القاعدة التي بنوا عليها بطلان الصلاة بالفعل الكثير. وإن خالف هذه القاعدة بعض الفقهاء وحصروا المبطل بالماحي لصورة الصلاة [1].
قال المحقّق النراقي في بحث مبطلات الصلاة: «لا يخفى أنّ ههنا أفعالًا نطقت الروايات بجوازها في الصلاة، فيحكم به فيها ما لم يثبت الإجماع على خلافه وإن كان كثيراً، بل ولو كان ماحياً للصورة؛ إذ يكون ذلك خروجاً عن تحت القاعدة بالدليل، فيجوز غسل الرعاف و...
والإيماء و... كلّ ذلك للمعتبرة من الروايات» [2].
(انظر: صلاة)
2- الإشارة في تسليم الصلاة:
صرّح جمع من الفقهاء بأنّه يستحبّ لإمام الجماعة أن يومئ في التسليم الأخير في الصلاة بصفحة وجهه إلى يمينه، ويستحبّ للمنفرد أن يومئ بمؤخّر عينه إلى يمينه [3]، بل عزي ذلك إلى المشهور [4].
وأمّا المأموم فإنّه يسلّم إلى الجانبين إذا كان على يساره أحد، وإلّا فعن يمينه، ويومئ بصفحة وجهه على المشهور المصرّح به في أكثر كلماتهم [5] .
وناقش بعض الفقهاء في ذلك كلّه على أساس اختلاف الأخبار الواردة في هذا المجال وتضاربها [6].
(انظر: تسليم)
3- الركوع والسجود بالإشارة:
تقوم الإشارة والإيماء مقام الركوع والسجود حال العجز عنهما وتعذّرهما، فلو عجز المكلّف عن الإتيان بالركوع والسجود أومأ وأشار إليهما، وهذا حكم إجماعي عند الفقهاء [7].

[1] انظر: مستند العروة (الصلاة) 4: 530- 532.
[2] مستند الشيعة 7: 48.
[3] انظر: المدارك 3: 438- 439. الحدائق 8: 490. مستند الشيعة 5: 365. جواهر الكلام 10: 332، 339.
[4] المسالك 1: 224. الحدائق 8: 497.
[5] مستند الشيعة 5: 368. الحدائق 8: 497.
[6] انظر: الحدائق 8: 491. مستند الشيعة 5: 365- 368.
[7] انظر: الغنائم 2: 573، 590. مستند الشيعة 5: 197. جواهر الكلام 10: 80، 165. مهذب الأحكام 6: 383، 441.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست