responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 168
مقتضى إطلاق أكثر الفقهاء [1].
وكذا يستحبّ استلام الحجر الأسود عند إرادة الخروج إلى السعي [2]؛ لصحيح معاوية بن عمّار [3].
(انظر: طواف، سعي)
5- إشارة المحرم إلى الصيد:
يحرم على المحرم الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه ليصيده آخر بلا خلاف فيه بين الفقهاء [4]، بل عليه الإجماع المصرّح به في جملة من عبائرهم [5] والأخبار به مستفيضة [6]، كصحيح الحلبي: «لا تستحلنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا تدلنّ عليه محلّاً ولا محرماً، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمّده» [7].
وإنّما تحرم الإشارة والدلالة على الصيد إذا كان المدلول جاهلًا ومريداً للصيد، أمّا إذا كان عالماً به أو لم يقصد الصيد أصلًا فلا تحرم الإشارة إليه [8].
ومن الواضح أنّ الإشارة بعنوانها ليست محرّمة هنا، وإن وردت في الرواية، وإنّما تحرم بوصفها دلالةً على الصيد، فالمحرّم هو الدلالة عليه لا مجرّد الإشارة مع عدم الدلالة، كما لو لم يكن هناك أحد بجانبه.
(انظر: إحرام)
6- التعيين بالإشارة:
جعلت الإشارة في بعض الموارد وسيلةً من وسائل التعيين:
منها: تعيين إمام الجماعة بالإشارة:
لا خلاف بين الفقهاء [9] في أنّ المأموم لابدّ له من تعيين إمام الجماعة، ويحصل‌
[1] كشف اللثام 5: 464. الرياض 7: 38. جواهر الكلام 19: 345.
[2] كشف اللثام 6: 9. الرياض 7: 7. وانظر: الحدائق 16: 258.
[3] الوسائل 13: 472- 473، ب 2 من السعي، ح 1.
[4] انظر: الشرائع 1: 248. التحرير 2: 19. الحدائق 15: 135- 139. الرياض 6: 286- 289.
[5] الرياض 6: 289. مستند الشيعة 11: 339. جواهرالكلام 18: 286.
[6] الحدائق 15: 135. الرياض 6: 289.
[7] الوسائل 12: 415، ب 1 من تروك الإحرام، ح 1.
[8] انظر: التذكرة 7: 268. المسالك 2: 248. المدارك 7: 305. الرياض 6: 290. مستند الشيعة 11: 341.
[9] الحدائق 11: 119.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست