responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 165
واستعملها الفقهاء بهذا المعنى.
والدلالة أعمّ من الإشارة من هذه الناحية، قال الشهيد الثاني: «الدلالة أعمّ من الإشارة مطلقاً؛ لتحقّقها بالإشارة والكتابة والقول وغيرها، واختصاص الإشارة بأجزاء البدن كاليد والعين والرأس» [1].
وهذا ما ذكره غيره أيضاً [2].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
قد تصدر الإشارة من الإنسان بوصفها فعلًا من الأفعال، وقد تصدر منه باعتبار أنّها بدل عن اللفظ والكلام. وفي القسم الأوّل لا فرق بين الأخرس وغيره من حيث الحكم، وأمّا القسم الثاني فيفرّق فيه بين الأخرس ومن بحكمه، وبين غيره ممّن هو قادر على الكلام كما سيتّضح جليّاً من خلال ذكر موارد كلا القسمين:
الأوّل- حكم الإشارة بوصفها فعلًا من الأفعال:
والإشارة بهذا اللحاظ- وبغضّ النظر عن صدورها من الأخرس أو غيره- لها أحكام عديدة نذكر بعضها فيما يلي:
1- الإشارة إلى شي‌ء في الصلاة:
ذكر بعض الفقهاء [3] أنّ الإشارة باليد والإيماء بالرأس في الصلاة لإفهام المخاطب عند إرادة الحاجة غير مبطل للصلاة، بل ادّعي الإجماع على ذلك [4]؛ لبعض الأخبار [5]:
منها: خبر الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال: «يومئ برأسه ويشير بيده ويسبّح...» [6].
ومنها: خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال: «يومئ برأسه ويشير بيده...» [7].
وقد اعتبروا ذلك خروجاً بالدليل عن‌
[1] المسالك 2: 482.
[2] المدارك 7: 305. كفاية الأحكام 1: 296.
[3] الذكرى 4: 11. كفاية الأحكام 1: 118. الحدائق 9: 44- 45. مستند الشيعة 7: 48- 49.
[4] الخلاف 1: 390، م 143.
[5] انظر: الوسائل 7: 254، ب 9 من قواطع الصلاة.
[6] الوسائل 7: 254، ب 9 من قواطع الصلاة، ح 2.
[7] الوسائل 7: 254، ب 9 من قواطع الصلاة، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست