responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 132
«إذا قوتل أهل الردّة فمن وقع منهم في الأسر، فإن كان عن فطرة الإسلام قتلناه على كلّ حال، وإن لم يكن كذلك استتبناه... فإن تاب وإلّا قتلناه» [1].
نعم، قال بعد ذلك: «فالإمام مخيّر فيه بين القتل والمنّ والفداء والاسترقاق، فإن قال له: إن أسلمت وإلّا قتلتك، فأسلم حكم بإسلامه» [2].
ولابدّ أن يكون مراده من الأسير في كلامه الثاني المرتدّ الملّي دون الفطري؛ لأنّ الفطري لا يحكم عليه بغير القتل، كما اعترف هو في كلامه الأوّل.
ولم يتعرّض الفقهاء- غير الشيخ الطوسي- لحكم الأسير المرتدّ بما هو أسير، وإنّما تعرّضوا لأحكام المرتدّ الجارية فيه وفي غيره على حدٍّ سواء، ممّا يدلّ على أنّهم لا يرون له حكماً خاصاً.
(انظر: ارتداد)
القسم الثاني- الأسير بالإغارة على بلاد الكفّار:
ذكر غير واحد من الفقهاء [3] أنّ من مصاديق الأسير، الكافر الحربي من بلاد الحرب إذا اخذ بنحو السلب والنهب وغيرها من ضروب الاستيلاء من دون حرب، فيصير ملكاً لآخذه إذا كان بقصد الاسترقاق [4]. والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: رقّ)
القسم الثالث- الأسير في حرب البغاة:
البغي: هو التعدّي والعدول عن الحقّ [5]، وفي عرف المتشرّعة: الخروج عن طاعة الإمام العادل عليه السلام [6].
ولأسرى البغاة أحكام متعدّدة نحاول التعرّض لها تحت العناوين التالية:
1- من لهم فئة:
وهم الذين يجدون من يلجؤون إليهم ويرجعون إليهم، بحيث لو هزموا في الحرب فرّوا ثمّ تجمّعوا عند فئتهم، من قبيل معاوية وأصحابه في حرب صفّين [7]، وهنا ذهب الفقهاء [8] إلى جواز الإجهاز على جريحهم واتّباع مدبرهم وقتل أسيرهم، وقد ادّعي عليه الإجماع [9].
ويدلّ عليه خبر حفص بن غياث، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية، والاخرى عادلة، فهزمت العادلةُ الباغيةَ، قال: «... فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل، ومدبرهم يتبع، وجريحهم يجاز عليه» [10].

[1] المبسوط 5: 416.
[2] المبسوط 5: 418.
[3] الشرائع 2: 59. كفاية الأحكام 1: 401. كشف الغطاء 4: 378- 379.
[4] انظر: الحدائق 19: 462.
[5] لسان العرب 1: 457.
[6] جواهر الكلام 21: 322. وانظر: لسان العرب 1: 457.
[7] الكافي في الفقه: 251. المنتهى 2: 987 (حجرية). التذكرة 9: 421. الرياض 7: 460.
[8] الكافي في الفقه: 251. النهاية: 297. المبسوط 5: 306. المهذب 1: 298. الوسيلة: 205. السرائر 2: 16. الشرائع 1: 336. الجامع للشرائع: 241. اللمعة: 83. الدروس 2: 42. الروضة 2: 407. مجمع الفائدة 7: 524. كشف الغطاء 4: 368.
[9] الغنية: 201- 202. المنتهى 2: 987 (حجرية). التذكرة 9: 421- 422. وانظر: جواهر الكلام 21: 328.
[10] الوسائل 15: 73، ب 24 من جهاد العدوّ، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست