responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 133
ولا فرق في ذلك بين كون الفئة التي يرجعون إليها حاضرة أو غائبة، قريبة أو بعيدة [1].
وضعف الأخبار في هذا المجال لو كان فهو منجبر بعمل الأصحاب [2].
لكنّ السيّد الخوئي يؤكّد ضعف الرواية هنا وهو ممّن لا يقول بجبر الخبر الضعيف بعمل الأصحاب؛ لهذا يُرجع البتّ في أمرهم إلى نظر الإمام [3].
2- من ليس لهم فئة:
وهم مثل الخوارج [4] وأصحاب الجمل [5]، والغرض من محاربة هؤلاء تفريق كلمتهم، فلا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، كما هو المشهور بين الفقهاء [6]، بل ادّعي الإجماع عليه [7]، بل لا يجوز قتلهم حتى ولو قتل أهل البغي من أسرى المسلمين؛ لأنّهم لا يقتلون بجناية غيرهم [8].
وخالف في ذلك السيّد الخوئي أيضاً حيث اعتبر أنّ المستند لهذا الحكم إمّا مثل خبر حفص بن غياث المتقدّم، وهو ضعيف السند، أو معتبرة أبي حمزة الثمالي الواردة في بيان سيرة الإمام علي عليه السلام مع أهل البصرة، حيث نزّلها على أنّها حكم في واقعة، ولذلك خلص إلى أنّه لو تمّ إجماع فهو، وإلّا فالمرجع هو نظر الحاكم [9].
3- نساء أهل البغي وذراريهم:
لا يجوز سبي ذراري البغاة وإن ولدوا بعد البغي، ولا تملك نساؤهم على المشهور [10]، بل ادّعي عليه الإجماع [11].

[1] التحرير 2: 233.
[2] الرياض 7: 460.
[3] المنهاج (الخوئي) 1: 390، م 59.
[4] الروضة 2: 407. الرياض 7: 460.
[5] الكافي في الفقه: 251. المنتهى 2: 987 (حجرية). التذكرة 9: 421.
[6] الرياض 7: 460.
[7] المنهاج (الخوئي) 1: 389، م 59.
[8] الغنية: 201- 202. المنهاج (الخوئي) 1: 389، م 59.
[9] المنهاج (الخوئي) 1: 389- 390، م 59.
[10] الكافي في الفقه: 251. النهاية: 297. المهذب 1: 298. الوسيلة: 206. السرائر 2: 16. الجامع للشرائع: 241. المختلف 4: 466. الدروس 2: 42. المسالك 3: 93. الروضة 2: 408. مجمع الفائدة 7: 525.
[11] الشرائع 1: 337. التحرير 2: 235. جواهر الكلام 21: 334.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست