responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 131
4- العبد المعتَق الملتحق بدار الحرب:
لو أعتق مسلم عبداً ذمّياً فلحق بدار الحرب وأسره المسلمون، قيل: يجوز استرقاقه؛ لعموم الأدلّة الدالّة على استرقاق الأسير الكافر [1]، ولا يمنع الولاء الذي كان بينهما بسبب الإعتاق؛ لسقوطه بمجرّد الالتحاق بدار الكفر [2].
وقيل: لا يجوز؛ لتعلّق ولاء المسلم به وبقائه على حاله [3].
وأمّا لو كان المعتِق ذمّياً فالحكم هو الاسترقاق إجماعاً [4]؛ لعموم الأدلّة [5]، ولأنّ ولاء الذمّي لا ينفع؛ لأنّ سيّده- أي الذمّي نفسه- لو التحق بدار الحرب جاز استرقاقه، فمن الأولى أن يكون عبده كذلك [6].
ب- الكافر المرتدّ:
إلى جانب الكافر الأصلي، هناك الكافر المرتدّ الذي كان مسلماً ورجع عن الإسلام، فإذا اسر هذا المرتدّ في الحرب ضدّ المسلمين فقد قال الشيخ الطوسي فيه:

[1] الشرائع 1: 319. القواعد 3: 216. الإيضاح 3: 525. المسالك 3: 49. كشف اللثام 8: 415. جواهر الكلام 21: 144.
[2] انظر: المبسوط 1: 564، حيث اعتبره قويّاً.
[3] المبسوط 1: 564. المهذب 1: 312.
[4] الشرائع 1: 319. المنتهى 14: 223. التذكرة 9: 165.
[5] جواهر الكلام 21: 145.
[6] المهذب 1: 312. جواهر الكلام 21: 145.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست