responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 428
بامّ الولد في صورة تحقّق شرط النذر؛ لتقدّم سببه على سبب الاستيلاد، مع احتمال انحلال النذر؛ لصيرورة التصدّق مرجوحاً بالاستيلاد [1].
12- إرثها مالًا يمكن أن تشترى به:
إذا مات قريب امّ الولد وخلّف تركة ولم يكن له وارث غيرها، فقد اختار جماعة جواز شرائها لتعتق وترث قريبها [2]، بل ادّعي عليه الإجماع [3]؛ ترجيحاً لأخبار الإرث- الدالّة على شراء العبد الذي لم يكن لقريبه وارث غيره- على قاعدة المنع من بيعها، مضافاً إلى أنّ قاعدة المنع من بيع امّ الولد ظاهرة في رفع السلطنة الاختيارية للمولى، والمفروض هنا عدم كون البيع بالاختيار، بل بالجبر والإرغام لو امتنع [4].
13- حرمان ولدها من إرث مالكها:
يجوز للمولى بيع امّ الولد إذا حُرم ولدها من الإرث بسبب ارتكابه بعض موانعه كالكفر مثلًا؛ لأنّ المنع من بيعها إنّما شرّع ليكون مقدّمة لتحريرها بعد موت مولاها من سهم ولدها، فإذا حُرم ولدها منه لا يبقى هناك مبرّر للمنع المذكور [5].
3- ثبوت الاستيلاد بالإقرار بالبنوّة:
لا إشكال في صيرورة الأمة امّ ولد إذا أقرّ المولى ببنوّة ولدها له وعلوقها في ملكه إذا كان الإنجاب منه ممكناً ولم يكن لها زوج أو محلّل بحيث يلحق به ولدها [6].
إنّما الإشكال في صورة إقراره‌ بالبنوّة وعدم تصريحه بما يدلّ على علوقها في ملكه، حيث ذهب بعضهم في هذه الحالة إلى عدم جريان أحكام الاستيلاد؛ لإمكان أن يكون تملّكه لها بعد النكاح، أو كان وطؤه لها شبهة.
ورغم أنّ ظاهر الحال هو علوقها في ملكه إلّاأنّ الشهيد الثاني قدّم أصالة عدم العلوق في الملك عليه، اعتقاداً منه بغلبة
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 151.
[2] اللمعة: 106. كنز العرفان 2: 129. جامع المقاصد 4: 98. نزهة الناظر: 82، ونسبه إلى العماني. وانظر: مقابس الأنوار: 177.
[3] المهذّب البارع 4: 106.
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 146.
[5] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 151- 152.
[6] التذكرة 15: 441. جواهر الكلام 35: 170.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست