responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 427
لا يحتاج في تحقّقه للقيام بالتصدّق، كما لو قال: نذرت جاريتي صدقة للفقراء، أو قال: لئن رزقت ولداً فجاريتي صدقة لهم.
وإمّا أن يكون نذر فعل يحتاج الناذر للوفاء به بالقيام بالتصدّق بالجارية، كما لو قال: لئن رزقت ولداً لأتصدّقنّ بجاريتي على الفقراء.
فإن كان نذر نتيجة، وكان مطلقاً غير معلّق على شي‌ء، كما لو قال: نذرت هذه الجارية صدقة لفلان، فلا إشكال في صحّة النذر وتقديمه على الاستيلاد بناءً على صحّة النذر المطلق ونذر النتيجة؛ لعدم وقوع العلوق في ملك المولى الناذر.
وكذا لو كان نذر نتيجة معلّقاً على شرط تحقّق قبل العلوق، وذلك لنفس السبب.
وأمّا لو تحقّق الشرط بعد العلوق فقد ذهب بعضهم [1] إلى جريان أحكام الاستيلاد فيه؛ لوقوع العلوق في ملك المولى الناذر، وصيرورة النذر مرجوحاً بالاستيلاد.
وما يقال من احتمال صحّة النذر بعد تحقّق شرطه فينتقل إلى القيمة لصيرورة الاستيلاد بمنزلة التلف للمنذور؛ جمعاً بين حقّي امّ الولد والمنذور له [2].
فقد اورد عليه بأنّ الإتلاف لا يوجب الضمان إذا لم يكن في ملك الغير كما هو الحال في مسألتنا؛ لأنّ الجارية حينما استولدها كانت في ملكه، فلا معنى لضمانها بالاستيلاد [3].
هذا إذا كان النذر بنحو نذر النتيجة، وأمّا إذا كان بنحو نذر الفعل وكان مطلقاً غير معلّق على شي‌ء، فإن قلنا بخروج المنذور عن ملك الناذر بمجرّد النذر- كما قوّاه في المقابس [4]- فهو حينئذٍ كنذر النتيجة إذا كان مطلقاً، حيث لا يكون للاستيلاد أثر في الأمة؛ لوقوعه في ملك الغير.
وإن قلنا بعدم خروج المنذور عن ملك الناذر فالاستيلاد قبل التصدّق واقع في الملك فيؤثّر أثره؛ لعدم تعلّق النذر بالعين، بل بفعل التصدّق الذي لم يصدر من الناذر.
ووجوب التصدّق وإن كان يستلزم حرمة التصرّف بالمنذور إلّاأنّه لا يعني خروجه عن ملك الناذر، وقد تقدّم أنّ الحرمة العرضية لا تمنع من جريان أحكام الاستيلاد.
وأمّا لو كان نذر الفعل معلّقاً على شرط لم يتحقّق إلّابعد العلوق والاستيلاد فالحكم بعدم بطلان الاستيلاد فيه كسابقه، بل هو أوضح، وإن كان يختلف عنه باحتمال انحلال النذر فيه؛ لأنّ وقت أداء الصدقة إنّما هو بعد تحقّق الاستيلاد والعلوق، فيبطل بذلك النذر لمرجوحيّته ويقدّم الاستيلاد عليه لراجحيّته، بخلافه في الصورة السابقة؛ لأنّ وقت أداء النذر فيها قد حلّ قبل الاستيلاد؛ لعدم تعليقه على شي‌ء، فيكون راجحاً ومقدّماً عليه [5].
لكن هناك من ادّعى وجوب التصدّق‌
[1] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 258- 259.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 150.
[3] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 259.
[4] انظر: مقابس الأنوار: 173، كما نسبه إليه في حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 259.
[5] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 258- 260.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست